للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِانْتِفَاءِ عُذْرِهِ (فِي الْأَصَحِّ) فِيهِمَا حِرْصًا عَلَى حِيَازَةِ الْفَضِيلَةِ كَمَا فِي الْوَاجِبِ، وَالثَّانِي يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْقَادِرِ أَيْضًا لِقِيَامِ غَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَقَامَهَا فِي أَدَاءِ الْمَعْنَى، وَمُرَادُهُ بِالْمَنْدُوبِ الْمَزِيدُ عَلَى الْمُحَرَّرِ الْمَأْثُورِ إذْ الْخِلَافُ فِيهِ، أَمَّا غَيْرُ الْمَأْثُورِ بِأَنْ اخْتَرَعَ دُعَاءً أَوْ ذِكْرًا ثُمَّ تَرْجَمَ عَنْهُمَا بِالْعَجَمِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ وَتَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ.

(الثَّانِيَ عَشَرَ) مِنْ أَرْكَانِهَا (السَّلَامُ) لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (وَأَقَلُّهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) مِنْ قُعُودٍ أَوْ بَدَلِهِ وَصَدْرُهُ لِلْقِبْلَةِ لِلِاتِّبَاعِ مَعَ خَبَرِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَكُرِهَ عَكْسُهُ وَيُجْزِئُ لِتَأْدِيَتِهِ مَعْنَاهُ، وَلَا يَقْدَحُ فِي إجْزَائِهِ عَدَمُ وُرُودِهِ هَكَذَا لِمَا عَلَّلْنَا بِهِ وَلِوُجُودِ الصِّيغَةِ وَإِنَّمَا هِيَ مَقْلُوبَةٌ، وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَ السَّلَامِ وَعَلَيْكُمْ شَرْطٌ كَالِاحْتِرَازِ عَنْ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ يُغَيِّرُ الْمَعْنَى، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ، وَسَيَأْتِي فِي سُجُودِ السَّهْوِ أَنَّهُ لَوْ قَامَ لِخَامِسَةٍ بَعْدَ تَشَهُّدِهِ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ

ــ

[حاشية الشبراملسي]

التَّرْجَمَةِ هَلْ يَسْكُتُ بِقَدْرِ الْأَدْعِيَةِ الْمَطْلُوبَةِ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ.

وَسَيَأْتِي فِي الْأَبْعَاضِ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْهَا وَقَفَ بِقَدْرِهَا فِي الْقُنُوتِ وَجَلَسَ بِقَدْرِهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَقِيَاسُهُ أَنَّ أَدْعِيَةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ كَذَلِكَ، وَأَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ تَرْجَمَةِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَقَفَ بِقَدْرِهِ إنْ لَمْ يُحْسِنْ ذِكْرًا، وَلَا أَتَى بِهِ: أَيْ الذِّكْرِ بَدَلَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ، لَكِنْ إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ تَعَلُّمِ التَّشَهُّدِ وَأَحْسَنَ ذِكْرًا أَتَى بِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ الْمَزِيدُ عَلَى الْمُحَرَّرِ الْمَأْثُورِ) أَيْ الْمَنْقُولِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْدُوبًا لِخُصُوصِ هَذَا الْمُصَلِّي كَأَدْعِيَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِإِمَامِ غَيْرِ الْمَحْصُورِينَ فَإِنَّهَا مَأْثُورَةٌ فِي الْجُمْلَةِ وَلَيْسَتْ مَنْدُوبَةً.

(قَوْلُهُ: مِنْ أَرْكَانِهَا السَّلَامُ) قَالَ الْقَفَّالُ فِي الْمَحَاسِنِ: فِي السَّلَامِ مَعْنًى وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا عَنْ النَّاسِ وَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ اهـ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يُفْهِمُ أَنَّ الْوَاجِبَ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ عَمِيرَةُ.

وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ بَعْدُ وَأَكْمَلُهُ إلَخْ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ رُكْنٌ لَا شَرْطٌ كَوْنُهُ جُزْءًا مِنْهَا لَا شَرْطًا، إذَا الشَّرْطُ مَا كَانَ خَارِجًا عَنْ الْمَاهِيَّةِ وَقَارَنَ كُلَّ مُعْتَبَرٍ سِوَاهُ كَالِاسْتِقْبَالِ وَالطَّهَارَةِ بِخِلَافِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ (قَوْلُهُ: وَتَحْلِيلُهَا) أَيْ تَحْلِيلُ مَا حَرُمَ بِهَا وَيُبَاحُ فِي غَيْرِهَا (قَوْلُهُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ) أَيْ وَلَوْ سَكَّنَ الْمِيمَ (قَوْلُهُ: مِنْ قُعُودٍ) أَيْ فِي قُعُودٍ (قَوْلُهُ: وَصَدْرُهُ لِلْقِبْلَةِ) أَيْ فَلَوْ انْحَرَفَ بِهِ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَهَلْ يَعْتَدُّ بِسَلَامِهِ حِينَئِذٍ لِعُذْرِهِ أَوَّلًا، وَيَجِبُ إعَادَتُهُ لِإِتْيَانِهِ بِهِ بَعْدَ الِانْحِرَافِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّا حَيْثُ اغْتَفَرْنَاهُ لَهُ وَعُذِرَ فِيهِ اُعْتُدَّ بِهِ فِيهِ فَلَا تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ لِانْتِهَاءِ صَلَاتِهِ، وَعَلَى الثَّانِي يَسْجُدُ ثُمَّ يُعِيدُ سَلَامَهُ (قَوْلُهُ: وَكُرِهَ عَكْسُهُ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ (قَوْلُهُ: لِمَا عَلَّلْنَا بِهِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِتَأْدِيَتِهِ مَعْنَاهُ (قَوْلُهُ: وَالْمُوَالَاةُ) يَنْبَغِي اعْتِبَارُهَا بِمَا سَبَقَ فِي الْفَاتِحَةِ (قَوْلُهُ: كَالِاحْتِرَازِ) يَعْنِي أَنَّ الِاحْتِرَازَ عَنْ زِيَادَةٍ إلَخْ شَرْطٌ كَمَا أَنَّ الْمُوَالَاةَ شَرْطٌ (قَوْلُهُ: يُغَيِّرُ الْمَعْنَى) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ جَمَعَ بَيْنَ أَلْ وَالتَّنْوِينِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَوْ قَالَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِزِيَادَةِ وَاوٍ فِي أَوَّلِهِ لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَا تُغَيِّرُ الْمَعْنَى، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وِفَاقًا لمر، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ كِفَايَةِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ بِزِيَادَةِ الْوَاوِ بِأَنَّ السَّلَامَ أَوْسَعُ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ: أَيْ وَلِأَنَّ التَّحَرُّمَ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ مَا يَصْلُحُ لِعِطْفِهِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ السَّلَامِ.

(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ) أَيْ فَلَوْ هَمَسَ بِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَسْمَعْهُ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ فَتَجِبُ إعَادَتُهُ، وَإِنْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ

ــ

[حاشية الرشيدي]

كَذَلِكَ، وَلْيُنْظَرْ مَا مَوْقِعُ هَذَا الِاسْتِدْرَاكِ بَعْدَ الْمَتْنِ

[الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ السَّلَامُ]

(قَوْلُهُ: مِنْ قُعُودٍ أَوْ بَدَلِهِ) شَمِلَ الِاسْتِلْقَاءَ، وَقَوْلُهُ وَصَدْرُهُ لِلْقِبْلَةِ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ؛ لِأَنَّ اسْتِقْبَالَهُ إنَّمَا هُوَ بِوَجْهِهِ، وَقَوْلُهُ وَصَدْرُهُ لِلْقِبْلَةِ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَعْنَى أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ، وَهُوَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ مَوْجُودًا إلَى تَمَامِ الصَّلَاةِ كَمَا هُوَ شَأْنُ سَائِرِ الشُّرُوطِ، وَحِينَئِذٍ فَالْمُسْتَلْقِي يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الِالْتِفَاتُ؛ لِأَنَّهُ مَتَى الْتَفَتَ لِلْإِتْيَانِ بِسُنَّةِ الِالْتِفَاتِ خَرَجَ عَنْ الِاسْتِقْبَالِ الْمُشْتَرَطِ حِينَئِذٍ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الِالْتِفَاتُ، وَيَكُونُ مُسْتَثْنًى، هَكَذَا ظَهَرَ وَبِهِ يُلْغَزُ فَيُقَالُ: لَنَا مُصَلٍّ مَتَى الْتَفَتَ لِلسَّلَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ الْمَعْنَى) رَاجِعٌ لِلزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ، وَخَرَجَ بِهِ مَا إذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>