للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يُعْطَى بِإِحْدَاهُمَا فَقَطْ) وَالْخِيَرَةُ إلَيْهِ (فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْعَطْفِ فِي الْآيَةِ.

وَالثَّانِي يُعْطَى بِهِمَا لِاتِّصَافِهِ بِهِمَا نَعَمْ إنْ أَخَذَ بِالْغُرْمِ أَوْ الْفَقْرِ مَثَلًا فَأَخْذُهُ غَرِيمُهُ وَبَقِيَ فَقِيرًا أَخَذَ بِالْفَقْرِ وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ كَثِيرُونَ، فَالْمُمْتَنِعُ كَمَا أَفَادَهُ الزَّرْكَشِيُّ إنَّمَا هُوَ الْأَخْذُ بِهِمَا دُفْعَةً وَاحِدَةً: أَيْ أَوْ مُرَتَّبًا، وَلَمْ يَتَصَرَّفْ فِي الْمَأْخُوذِ أَوَّلًا كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. أَمَّا مِنْ زَكَاتَيْنِ فَيَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْ وَاحِدَةٍ بِصِفَةٍ وَمِنْ الْأُخْرَى بِصِفَةٍ أُخْرَى، كَغَازٍ هَاشِمِيٍّ يَأْخُذُ بِهِمَا مِنْ الْفَيْءِ كَمَا مَرَّ.

(فَصْلٌ) فِي قِسْمَةِ الزَّكَاةِ بَيْنَ الْأَصْنَافِ وَنَقْلِهَا وَمَا يَتْبَعُهَا

(يَجِبُ) (اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ) الثَّمَانِيَةِ بِالزَّكَاةِ وَلَوْ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَإِنْ اخْتَارَ جَمْعٌ جَوَازَ دَفْعِهَا لِثَلَاثَةِ فُقَرَاءَ أَوْ مَسَاكِينَ وَآخَرُونَ جَوَازَهُ لِوَاحِدٍ، وَأَطَالَ بَعْضُهُمْ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ، بَلْ نَقَلَ الرُّويَانِيُّ عَنْ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَآخَرِينَ جَوَازَ دَفْعِ زَكَاةِ الْمَالِ أَيْضًا إلَى ثَلَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ، قَالَ: وَهُوَ الِاخْتِيَارُ لِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِمَذْهَبِنَا، وَلَوْ كَانَ الشَّافِعِيُّ حَيًّا لَأَفْتَى بِهِ اهـ (إنْ قَسَمَ الْإِمَامُ) أَوْ نَائِبُهُ (وَهُنَاكَ عَامِلٌ) لَمْ يَجْعَلْ الْإِمَامُ لَهُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَضَافَهَا إلَيْهِمْ جَمِيعَهُمْ فَلَمْ يَجُزْ حِرْمَانُ بَعْضِهِمْ كَمَا لَوْ أَوْصَى أَوْ أَقَرَّ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ، وَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الدَّارِمِيِّ وَأَقَرَّهُ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ إعْطَائِهِ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مُتَبَرِّعٌ مَرْدُودٌ، فَالْأَوْجَهُ وِفَاقًا لِلسُّبْكِيِّ وَغَيْرِهِ جَوَازُهُ، وَإِنْ وُجِدَ فَيَسْتَحِقُّ إنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي الْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لَهُ شَيْئًا وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَأْخُذَ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ بِالْعَمَلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَحْتَاجُ لِشَرْطٍ مِنْ الْمَخْلُوقِ، كَمَا يَسْتَحِقُّ الْغَنِيمَةَ بِالْجِهَادِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ إلَّا إعْلَاءَ كَلِمَةِ.

ــ

[حاشية الشبراملسي]

اخْتِيَارِ طَرِيقٍ يَسْلُكُهُ مَثَلًا لَا عَلَى أَصْلِ السَّفَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

أَوْ كَانَتْ النُّزْهَةُ لِإِزَالَةِ نَحْوِ مَرَضٍ بِهِ

(قَوْلُهُ: يُعْطَى بِإِحْدَاهُمَا) أَيْ مَا لَمْ تَكُنْ إحْدَى الصِّفَتَيْنِ الْفَقْرَ وَالْأُخْرَى الْيُتْمَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِصِفَةِ الْيُتْمِ لَا بِصِفَةِ الْفَقْرِ.

وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْيَتَامَى لَا مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ كَمَا مَرَّ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالرَّابِعُ وَالْخَامِسُ الْمَسَاكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ.

[فَصْل فِي قِسْمَةِ الزَّكَاةِ بَيْنَ الْأَصْنَافِ]

(قَوْلُهُ: وَمَا يَتْبَعُهَا) أَيْ مِنْ سَنِّ الْوَسْمِ وَالْإِعْلَامِ بِأَخْذِهَا (قَوْلُهُ: يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ) فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ مَا الْمُرَادُ بِفَقِيرِ الْبَلَدِ الَّذِي تُصْرَفُ إلَيْهِ الزَّكَاةُ، هَلْ هُوَ مَنْ أَدْرَكَ وَقْتَ الْوُجُوبِ بِنِيَّةٍ تَقْطَعُ التَّرَخُّصَ أَمْ لَا.

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْمُرَادُ بِفَقِيرِ الْبَلَدِ مَنْ كَانَ بِبَلَدِ الْمَالِ عِنْدَ الْوُجُوبِ صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ سم عَلَى حَجّ، وَعِبَارَتُهُ عَلَى مَنْهَجٍ: فَرْعٌ هَلْ يُشَارِكُ الْقَادِمُ بَعْدَ الْحَوْلِ الْمَوْجُودِينَ عِنْدَهُ، نَعَمْ يُشَارِكُهُمْ إنْ كَانُوا غَيْرَ مَحْصُورِينَ وَإِلَّا فَلَا، وَهُوَ هَكَذَا مَذْكُورٌ، وَأَفْتَى شَيْخُنَا حَجّ بِخِلَافِهِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى الْمَحْصُورِينَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ زَكَاةَ الْفِطْرِ) مُعْتَمَدٌ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَارَ جَمْعٌ: أَيْ مِنْ حَيْثُ الْفَتْوَى (قَوْلُهُ: لِثَلَاثَةِ فُقَرَاءَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ عَلَى هَذَا لَا يَدْفَعُهَا لِغَيْرِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ مِنْ ذَوِي السُّهْمَانِ، وَعَلَيْهِ فَيُخَالِفُ مَا اُخْتِيرَ فِي زَكَاةِ الْمَالِ مَنْ دَفَعَهَا لِثَلَاثَةٍ مِنْ ذَوِي السُّهْمَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ الْفُقَرَاءِ، لَكِنْ قَالَ حَجّ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ مَسَاكِينَ مَثَلًا، وَهِيَ تَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ (قَوْلُهُ: قَالَ وَهُوَ الِاخْتِيَارُ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْفَتْوَى، وَقَوْلُهُ فَيُعْطَى فِي الْأَخِيرَةِ يُتَأَمَّلُ مَا الْمُرَادُ بِالْأَخِيرَةِ وَلَعَلَّهَا مَنْقُولَةٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا؛ لِأَنَّهَا عَيْنُ قَوْلِهِ الْآتِي فَيُعْطَى فِي الْأَخِيرَةِ حِصَّةَ إلَخْ، وَقَوْلُهُ إنْ جَعَلَ لِلْعَامِلِ إلَخْ مُحْتَرَزُ

ــ

[حاشية الرشيدي]

(فَصْلٌ) فِي قِسْمَةِ الزَّكَاةِ بَيْنَ الْأَصْنَافِ

<<  <  ج: ص:  >  >>