للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُشْتَرِي فَيَقَعُ تَنَازُعٌ لَا غَايَةَ لَهُ كَمَا مَرَّ.

نَعَمْ ذَكَرَ فِي الْأَنْوَارِ مِنْ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَاءُ فِي الْبَلَدِ بِحَيْثُ لَوْ قَصَدَ وَاحِدٌ أَنْ يَسْتَقِيَ مِنْ بِئْرِ غَيْرِهِ لَا يُمْنَعُ فَلَا يُجْعَلُ لِلْمَاءِ حُكْمًا وَيَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا، وَعَلَى هَذَا نَزَلَ قَوْلُهُمْ لَوْ بَاعَ دَارًا بِدَارٍ فِيهِمَا بِئْرَانِ صَحَّ الْبَيْعُ لَكِنَّ إطْلَاقَهُمْ يُخَالِفُهُ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ لَا يَدْخُلَانِ نَظَرًا إلَى أَنَّهُمَا مَنْقُولَانِ، وَالْخِلَافُ فِي الْأَعْلَى مَبْنِيٌّ عَلَى دُخُولِ الْأَسْفَلِ، صَرَّحَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالْمُحَرَّرِ وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ كَالْمِنْهَاجِ.

قِيلَ وَأَسْقَطَ مِنْهُ تَقْيِيدَ الْإِجَّانَاتِ بِالْمُثَبَّتَةِ وَحِكَايَةُ وَجْهٍ فِيهَا وَفِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَلَفْظُ الْمُحَرَّرِ: وَكَذَا الْإِجَّانَاتُ وَالرُّفُوفُ الْمُثَبَّتَةُ وَالسَّلَالِمُ الْمُسَمَّرَةُ وَالتَّحْتَانِيُّ مِنْ حَجَرَيْ الرَّحَا عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَفَهِمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ التَّقْيِيدَ وَحِكَايَةَ الْخِلَافِ لِمَا وَلِيَاهُ فَقَطْ، كَذَا قَالَهُ الشَّارِحُ، وَمُحَصِّلُ كَلَامِهِ حِكَايَةُ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ حَذَفَ مِنْ أَصْلِهِ تَقْيِيدَ الْإِجَّانَاتِ بِالْمُثَبَّتَةِ، وَحِكَايَةُ الْخِلَافِ فِي الْإِجَّانَاتِ وَالرُّفُوفِ الْمُثَبَّتَةِ وَالسَّلَالِمِ الْمُسَمَّرَةِ وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّارِحُ بِأَنَّهُ فَهِمَ مِنْهُ أَنَّ قَوْلَهُ: الْمُثَبَّتَةُ قَيْدٌ لِمَا وَلِيته فَقَطْ وَهُوَ الرُّفُوفُ وَأَنَّ الْخِلَافَ فِيمَا وَلِيَهُ فَقَطْ وَهُوَ التَّحْتَانِيُّ مِنْ حَجَرَيْ الرَّحَا، وَالضَّمِيرُ فِي فِيهَا وَفِيمَا بَعْدَهَا عَائِدٌ عَلَى الْإِجَّانَاتِ، وَضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ فِي وَلِيَاهُ عَائِدٌ عَلَى التَّقْيِيدِ وَحِكَايَةُ الْخِلَافِ وَضَمِيرُ الْمَفْعُولِ فِيهِ عَائِدٌ عَلَى مَا الدَّاخِلَةِ عَلَيْهَا لَامُ الْجَرِّ.

(وَ) يَدْخُلُ (فِي بَيْعِ الدَّابَّةِ نَعْلَهَا) وَبَرَتُهَا لِاتِّصَالِهِمَا بِهَا مَا لَمْ يَكُونَا مِنْ نَقْدٍ لِعَدَمِ الْمُسَامَحَةِ حِينَئِذٍ بِهِمَا، وَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا عِذَارُهَا وَمَقُودُهَا وَلِجَامُهَا وَسَرْجُهَا اقْتِصَارًا عَلَى مُقْتَضَى اللَّفْظِ.

(وَكَذَا) تَدْخُلُ (ثِيَابُ الْعَبْدِ) فِي بَيْعِهِ: يَعْنِي الْقِنَّ الَّتِي عَلَيْهِ حَالَةُ الْبَيْعِ (فِي الْأَصَحِّ) لِلْعُرْفِ (قُلْت: الْأَصَحُّ لَا تَدْخُلُ ثِيَابُ الْعَبْدِ) فِي بَيْعِهِ وَلَوْ سَاتِرَ عَوْرَتِهِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) اقْتِصَارٌ عَلَى مُقْتَضَى اللَّفْظِ، وَلَا يَدْخُلُ الْقُرْطُ الَّذِي فِي أُذُنِهِ، وَلَا الْخَاتَمُ الَّذِي فِي يَدِهِ وَلَا نَعْلُهُ قَطْعًا،

ــ

[حاشية الشبراملسي]

فِي شَرْحِهِ: أَيْ كُلٌّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ بِالْعَرْضِ وَالْعُمْقِ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ إطْلَاقَهُمْ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: يُخَالِفُهُ) أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ النَّصِّ عَلَى دُخُولِ الْمَاءِ مُطْلَقًا وَيَصِحُّ بَيْعُ إحْدَى الدَّارَيْنِ بِالْأُخْرَى مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ لِلْمَاءِ قِيمَةٌ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: وَالضَّمِيرُ فِي فِيهَا) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَحِكَايَةُ وَجْهٍ فِيهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَضَمِيرُ الْمَفْعُولِ فِيهِ) أَيْ فِي وَلِيَّاهُ.

(قَوْلُهُ: نَعْلُهَا) أَيْ الْمُسَمَّرُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهَلْ شَرْطُهُ كَوْنُ الدَّابَّةِ مِنْ الدَّوَابِّ الَّتِي تُنْعِلُ عَادَةً كَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَالْبَقَرِ أَوْ لَا فَرْقَ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ سم عَلَى حَجّ وَمَا نَسَبَهُ إلَى ظَاهِرِ عِبَارَتِهِمْ هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ لِاتِّصَالِهِمَا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبَرَتُهَا) أَيْ الْحَلْقَةُ الَّتِي فِي أَنْفِهَا (قَوْلُهُ: لِاتِّصَالِهِمَا بِهَا) أَيْ مَعَ كَوْنِ اسْتِعْمَالِهِمَا لِمَنْفَعَةٍ تَعُودُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يُرَدُّ عَدَمُ دُخُولِ الْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ وَالْحِزَامِ مَعَ اتِّصَالِهَا بِالْعَبْدِ.

(قَوْلُهُ: لَا تَدْخُلُ ثِيَابُ الْعَبْدِ) إذَا قُلْنَا لَا تَدْخُلُ ثِيَابُ الْعَبْدِ حَتَّى سَاتِرَ الْعَوْرَةِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعُ إبْقَاءَ سَاتِرِ عَوْرَتِهِ إلَى أَنْ يَأْتِيَ لَهُ الْمُشْتَرِي بِسَاتِرٍ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اللُّزُومِ جَوَازِ رُجُوعِ مُعِيرِ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ اهـ سم عَلَى حَجّ. أَقُولُ: لَوْ تَعَذَّرَ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتُهُ عَقِبَ الْقَبْضِ وَلَوْ بِالِاسْتِئْجَارِ فَلَا يَبْعُدُ لُزُومُ بَقَاءِ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ لِلْبَائِعِ بِأُجْرَةٍ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَظَاهِرُ دُخُولِ أَنْفِهِ: أَيْ الرَّقِيقِ وَأُنْمُلَتِهِ مِنْ النَّقْدِ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَائِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي وُضُوءِ اهـ حَجّ.

ــ

[حاشية الرشيدي]

قَوْلُهُ: نَعَمْ ذُكِرَ فِي الْأَنْوَارِ إلَخْ) أَيْ وَمَرَّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ. (قَوْلُهُ: وَمُحَصَّلُ كَلَامِهِ حِكَايَةُ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ إلَخْ) أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِقِيلَ الْإِشَارَةُ إلَى مَنْعِ الِاعْتِرَاضِ وَتَضْعِيفِهِ؛ لِأَنَّهُ وَارِدٌ وَلَا بُدَّ بَلْ مُرَادُهُ بِهَذَا التَّعْبِيرِ مُجَرَّدُ إسْنَادِ الِاعْتِرَاضِ إلَى غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَأَجَابَ عَنْهُ الشَّارِحُ إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ حَاصِلُهُ الِاعْتِذَارُ عَنْ الْمُصَنِّفِ فِي هَذَا الصَّنِيعِ بِأَنَّ فِي كَلَامِ الْمُحَرَّرِ مَا يُوهِمُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ صَحِيحٍ فِي نَفْسِهِ، وَلَيْسَ الْغَرَضُ مِنْهُ دَفْعَ الِاعْتِرَاضِ بِتَصْحِيحِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَمَا لَا يَخْفَى. (قَوْلُهُ: الْمَفْعُولِ فِيهِ) أَيْ فِي وَلِيَّاهُ وَهُوَ الْهَاءُ

<<  <  ج: ص:  >  >>