للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِإِمْكَانِ مُخَالَعَتِهِ الْمُسْلِمَةَ فِيمَا لَوْ أَسْلَمَتْ وَتَخَلَّفَ ثُمَّ أَسْلَمَ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِصِحَّةِ الْخُلْعِ (وَعَبْدًا وَمَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ) وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ وَالْوَلِيُّ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ الْعُهْدَةِ، بِالْوَكِيلِ بِخِلَافِ وَكِيلِهَا عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ (وَلَا يَجُوزُ) أَيْ لَا يَصِحُّ (تَوْكِيلُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ) بِسَفَهٍ وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ هُنَا أَيْضًا (فِي قَبْضِ الْعِوَضِ) الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لَهُ، فَإِنْ فَعَلَ وَقَبَضَ بَرِئَ الْمُخَالِعُ بِالدَّفْعِ لَهُ وَكَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُضَيِّعُ لِمَالِهِ كَذَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ أَيْضًا، لَكِنْ حَمَلَهُ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ عَلَى عِوَضٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدَفْعِهِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ إذْ مَا فِيهَا لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ، فَإِذَا تَلِفَ كَانَ عَلَى الْمُلْتَزِمِ وَبَقِيَ حَقُّ الزَّوْجِ فِي ذِمَّتِهِ، وَيَجُوزُ أَيْضًا تَوْكِيلُهَا كَافِرًا وَكَذَا عَبْدًا، وَفِيمَا إذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ فِي الْوَكَالَةِ لِلزَّوْجِ مُطَالَبَتُهُ بِالْمَالِ بَعْدَ الْعِتْقِ ثُمَّ بَعْدَ غُرْمِهِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا إنْ قَصَدَ الرُّجُوعَ بِأَنْ نَوَاهَا بِاخْتِلَاعِهَا أَوْ أَطْلَقَ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى نَفْسَهُ بِهِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي تَوْكِيلِ الْحُرِّ حَيْثُ لَمْ يُشْتَرَطْ قَصْدُهُ لِلرُّجُوعِ بِأَنَّ الْمَالَ لَمَّا لَمْ يَتَأَهَّلْ مُسْتَحِقُّهُ لِلْمُطَالَبَةِ بِهِ ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا تَطْرَأُ مُطَالَبَتُهُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ الْمَجْهُولِ وُقُوعِهِ فَضْلًا عَنْ زَمَنِهِ لَوْ وَقَعَ كَانَ كَالْأَدَاءِ الْمُبْتَدَإِ فَاشْتُرِطَ صَارِفٌ عَنْ التَّبَرُّعِ، بِخِلَافِ الْحُرِّ فَإِنَّ التَّعَلُّقَ بِهِ عَقِبَ الْوَكَالَةِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّ أَدَاءَهُ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَتِهَا فَلَمْ يُشْتَرَطْ لِرُجُوعِهِ قَصْدٌ، وَمَعَ إذْنِ السَّيِّدِ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ لَا سَفِيهًا وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ، فَلَوْ فَعَلَ وَقَعَ رَجْعِيًّا إنْ أَطْلَقَ، فَإِنْ أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا بَانَتْ وَلَزِمَهَا الْمَالُ وَرَجَعَ بِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ غُرْمِهِ، كَذَا أَطْلَقُوهُ، وَيَظْهَرُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ إلَّا إنْ طُولِبَ (وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ) (تَوْكِيلِهِ امْرَأَةً بِخُلْعٍ) وَفِي نُسْخَةٍ

ــ

[حاشية الشبراملسي]

قَوْلُهُ: كَذَا نَقَلَاهُ إلَخْ) مُعْتَمَدُ (قَوْلِهِ لَكِنْ حَمَلَهُ السُّبْكِيُّ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ (قَوْلُهُ: إذْ مَا فِيهَا) أَيْ الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ أَيْضًا تَوْكِيلُهَا كَافِرًا وَكَذَا عَبْدًا) هَذِهِ التَّتِمَّةُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا فِيمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا أَطْلَقَ) أَيْ الْعَبْدُ بِأَنْ لَمْ يُضِفْهُ لَهُ وَلَا لَهَا (قَوْلُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ) أَيْ لِكُلِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا إلَخْ) أَيْ حَيْثُ رَجَعَ الْعَبْدُ عَلَيْهَا فِيمَا لَوْ أَطْلَقَ، وَهَذَا الْفَرْقُ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى مَا نَقَلَهُ فِيمَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ مِنْ أَنَّ الْحُرَّ إذَا أَطْلَقَ لَا مُطَالَبَةَ لَهُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ أَمَّا عَلَى مَا نَقَلَهُ عَنْ الْغَزَالِيِّ فَالْمَسْأَلَتَانِ مُسْتَوِيَتَانِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: وَمَا مَرَّ فِي تَوْكِيلِ الْحُرِّ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ انْصَرَفَ لِنَفْسِهِ، وَأَنَّهُ إذَا غَرِمَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَأَهَّلْ مُسْتَحِقُّهُ) أَيْ وَهُوَ الْعَبْدُ (قَوْلُهُ: تَطْرَأُ مُطَالَبَتُهُ) أَيْ لِلْمَرْأَةِ (قَوْلُهُ: فَاشْتُرِطَ صَارِفٌ عَنْ التَّبَرُّعِ) أَيْ وَهُوَ قَصْدُ الرُّجُوعِ اهـ حَجّ إلَّا أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ ظَاهِرٌ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ حَجّ فِي جَانِبِ الْحُرِّ مِنْ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ بِأَنْ نَوَاهَا أَوْ أَطْلَقَ وَأَنَّ الْعَبْدَ إنَّمَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا إذَا قَصَدَ الرُّجُوعَ. أَمَّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ اعْتِمَادِ كَلَامِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي الْحُرِّ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْعَبْدِ مِنْ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا إذَا نَوَاهَا أَوْ أَطْلَقَ فَلَا يَتَأَتَّى مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّوْجِيهِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ صَارِفٍ عَنْ التَّبَرُّعِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَقَعَ رَجْعِيًّا إنْ أَطْلَقَ) أَيْ أَوْ نَوَى نَفْسَهُ (قَوْلُهُ: وَرَجَعَ بِهِ) إنَّمَا يَتِمُّ إذَا رَجَعَ لِلْعَبْدِ إذْ السَّفِيهُ لَا يَغْرَمُ وَعِبَارَةُ حَجّ: وَإِنَّمَا صَحَّ هُنَا لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى السَّفِيهِ، كَذَا ذَكَرُوهُ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ، فَمَا قِيلَ

ــ

[حاشية الرشيدي]

التُّحْفَةِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يَتَعَيَّنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: وَتَخَلَّفَ) أَيْ وَخَالَعَ فِي حَالِ التَّخَلُّفِ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُ مُعَيَّنٍ وَعَلَّقَ الطَّلَاقَ بِدَفْعِهِ) أَيْ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ الْقَبْضِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: إذْ مَا فِيهَا) يَعْنِي الذِّمَّةَ (قَوْلُهُ: بِأَنْ نَوَاهَا) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا لَا يُلَائِمُ الْفَرْقَ الْآتِيَ (قَوْلُهُ: إنْ أَطْلَقَ) أَيْ أَوْ أَضَافَهُ إلَيْهِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَرَجَعَ عَلَيْهَا بَعْدَ غُرْمِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: فَإِنْ أَضَافَ الْمَالَ إلَيْهَا بَانَتْ وَلَزِمَهَا الْمَالُ، وَإِنَّمَا صَحَّ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى السَّفِيهِ، كَذَا ذَكَرُوهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ فَمَا قِيلَ إنَّهُ يُطَالَبُ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ غُرْمِهِ وَهْمٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ) يَعْنِي الْوَكِيلَ فِي الشِّرَاءِ مَثَلًا، لَكِنْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلِ الْخُلْعِ فَتَأَمَّلْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>