للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. وَفِي الْبَلَدِ نَقْدٌ غَالِبٌ يَكُونُ صَرِيحًا فِيهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَّا لِتَأْثِيرِ الِاشْتِهَارِ فِيهِ، فَانْدَفَعَ بِمَا تَقَرَّرَ أَوَّلًا اسْتِشْكَالُ هَذَا بِقَوْلِهِمْ إذَا تَعَارَضَ مَدْلُولَانِ لُغَوِيٌّ وَعُرْفِيٌّ قُدِّمَ الْأَوَّلُ، وَآخِرًا قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ: إنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الصَّرَاحَةَ تُؤْخَذُ مِنْ الِاشْتِهَارِ أَيْ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالْأَوْجَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْعِرَاقِيُّ فِيمَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَبْرِئِينِي وَأَنْت طَالِقٌ وَقَصَدَ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ عَلَى الْبَرَاءَةِ حَمَلَهُ عَلَى التَّعْلِيقِ (فَإِنْ قَالَ أَرَدْت) بِهِ (مَا يُرَادُ بِ طَلَّقْتُك بِكَذَا) وَهُوَ الْإِلْزَامُ (وَصَدَّقَتْهُ) وَقَبِلَتْ (فَكَهُوَ) لُغَةٌ قَلِيلَةٌ أَيْ فَكَمَا لَوْ قَالَهُ (فِي الْأَصَحِّ) فَيَقَعُ بَائِنًا بِالْمُسَمَّى لِأَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ وَعَلَيْك كَذَا عِوَضًا، أَمَّا إذَا لَمْ تُصَدِّقْهُ وَقَبِلَتْ فَيَقَعُ بَائِنًا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ، ثُمَّ إنْ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهَا لَهُ مَالٌ وَإِلَّا حَلَفَ وَلَزِمَهَا، وَأَمَّا إذَا لَمْ تَقْبَلْ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ إنْ صَدَّقَتْهُ أَوْ كَذَّبَتْهُ وَرَدَّتْ عَلَيْهِ الْيَمِينَ وَحَلَفَ يَمِينَ الرَّدِّ وَإِلَّا وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا حَلِفَ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْإِرَادَةِ صَارَ كَأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ وَلَمْ يُرِدْهُ وَمَرَّ أَنَّهُ رَجْعِيٌّ، وَمَا اسْتَشْكَلَ بِهِ السُّبْكِيُّ عَدَمُ قَبُولِ إرَادَتِهِ مَعَ احْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهَا إذْ الْوَاوُ تَحْتَمِلُ الْحَالَ فَيَتَقَيَّدُ الطَّلَاقُ بِحَالَةِ إلْزَامِهِ إيَّاهَا بِالْعِوَضِ، فَحَيْثُ لَا الْتِزَامَ لَا طَلَاقَ يُرَدُّ بِأَنَّ الْعَطْفَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْوَاوِ أَظْهَرُ فَقَدَّمُوهُ عَلَى الْحَالِيَّةِ، نَعَمْ لَوْ كَانَ نَحْوِيًّا وَقَصَدَهَا لَمْ يَبْعُدْ قَبُولُهُ بِيَمِينِهِ وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ كَمَا قَالَهُ فِي الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَلَا وُقُوعَ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَنْعُ إذْ لَا أَثَرَ لِلتَّوَافُقِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَصْلُحُ لِلْإِلْزَامِ فَكَأَنْ لَا إرَادَةَ (وَإِنْ سَبَقَ) طَلَبَهَا بِمَالٍ مَعْلُومٍ وَقَصَدَ جَوَابَهَا (بَانَتْ بِالْمَذْكُورِ) لِتَوَافُقِهِمَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ حَذَفَ وَعَلَيْك لَزِمَ فَمَعَ ذِكْرِهَا أَوْلَى فَإِنْ أَبْهَمَتْهُ وَعَيَّنَهُ فَهُوَ كَالِابْتِدَاءِ بِ طَلَّقْتُك عَلَى أَلْفٍ فَإِنْ قَبِلَتْ بَانَتْ بِالْأَلْفِ وَإِلَّا فَلَا طَلَاقَ وَإِنْ أَبْهَمَهُ أَيْضًا أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى طَلَّقْتُك بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَقْصِدْ جَوَابَهَا بِأَنْ قَصَدَ ابْتِدَاءَ الطَّلَاقِ وَحَلَفَ وَقَعَ رَجْعِيًّا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ وَلَوْ سَكَتَ عَنْ التَّفْسِيرِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكُونُ جَوَابًا

(وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْك كَذَا فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَطَلَّقْتُك بِكَذَا فَإِذَا قَبِلَتْ) فَوْرًا فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ بِنَحْوِ قَبِلْت أَوْ ضَمِنْت (بَانَتْ وَوَجَبَ الْمَالُ) لِأَنَّ عَلَى لِلشَّرْطِ فَإِذَا قَبِلَتْ طَلُقَتْ

ــ

[حاشية الشبراملسي]

أَنْ يُقَالَ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ كَانَ اللَّفْظُ غَيْرَ مُلْزِمٍ (قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ بِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّ مَا هُنَا شَاعَ إلَخْ (قَوْلُهُ: حَمَلَهُ عَلَى التَّعْلِيقِ) أَيْ فَإِنْ أَبْرَأَتْهُ بَرَاءَةً صَحِيحَةً طَلُقَتْ وَإِلَّا فَلَا، وَيُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ وَإِنْ كَذَّبَتْهُ فِي قَصْدِ التَّعْلِيقِ لِاشْتِهَارِ مِثْلِ ذَلِكَ فِي التَّعْلِيقِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ وَعَلَيْك أَوْ لِي عَلَيْك كَذَا حَيْثُ لَمْ يُقْبَلْ عِنْدَ انْتِفَاءِ تَصْدِيقِهَا لِعَدَمِ اشْتِهَارِهِ فِي الشَّرْطِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِلَّا يَحْلِفَ وَقَعَ إلَخْ، وَقَوْلُهُ وَلَا حَلِفَ: أَيْ الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ (قَوْلُهُ: فِي مِثْلِ هَذِهِ الْوَاوُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَعَلَيْك أَوْ وَلِي عَلَيْك (قَوْلُهُ وَقَصَدَهَا) أَيْ الْحَالِيَّةَ (قَوْلُهُ: فَمَعَ ذِكْرِهَا أَوْلَى) بَقِيَ مَا لَوْ عَيَّنَتْهُ وَأَبْهَمَ هُوَ كَ طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ فَقَالَ طَلَّقْتُك بِمَالٍ مَثَلًا فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَعَكْسِهِ بِجَامِعِ الْمُخَالَفَةِ بِالتَّعْيِينِ وَالْإِبْهَامِ اهـ سم عَلَى حَجّ: أَيْ فَإِنْ قَبِلَتْ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَا مِنْ جَانِبِهِ وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ فَلَا وُقُوعَ (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ قَصَدْت الِابْتِدَاءَ وَلَهَا تَحْلِيفُهُ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهَذَا أَيْ قَبُولُ قَوْلِهِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ، وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، وَهُوَ بَعِيدٌ لِأَنَّ دَعْوَاهُ ذَلِكَ بَعْدَ الْتِمَاسِهَا وَإِجَابَتِهَا فَوْرًا خِلَافُ الظَّاهِرِ، وَظَاهِرُ الْحَالِ أَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِهِ، ثُمَّ رَأَيْت لَهُ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْمُخْتَصَرِ أَنَّ وُقُوعَهُ رَجْعِيًّا إنَّمَا هُوَ فِي الْبَاطِنِ، أَمَّا فِي الظَّاهِرِ فَيَقَعُ بَائِنًا. قَالَ: وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا هُوَ الْوَجْهُ اللَّائِقُ بِمَنْصِبِهِ وَلَا يَغْتَرُّ بِمَنْ تَابَعَهُ عَلَى الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ لَمْ يَظْفَرْ بِمَا حَقَّهُ بَعْدَهُ اهـ سم عَلَى حَجّ.

وَقَوْلُهُ وَقَعَ رَجْعِيًّا مُعْتَمَدُ (قَوْلِهِ وَلَوْ سَكَتَ عَنْ التَّفْسِيرِ) أَيْ بِأَنْ أَطْلَقَ (قَوْلُهُ: يَكُونُ جَوَابًا) أَيْ فَيَقَعُ بَائِنًا

ــ

[حاشية الرشيدي]

إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ صَارَ مِثْلُهُ ظَاهِرَ الْفَسَادِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ وَإِلَّا نُصَدِّقْهُ وَلَمْ يَحْلِفْ يَمِينَ الرَّدِّ (قَوْلُهُ: وَلَا حَلَفَ) أَيْ مِنْهَا (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي كَلَامِهِمْ مِنْ الْوُقُوعِ رَجْعِيًّا فِيمَا إذَا كَذَّبَتْهُ فِي الْإِرَادَةِ، وَقَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ: أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>