وَمَرَّ صِحَّةُ الْإِيلَاءِ مِنْ الرَّجْعِيَّةِ وَإِنْ حَرُمَ وَطْؤُهَا لِإِمْكَانِهِ بِرَجْعَتِهَا.
(وَلَوْ) (قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَهَكَذَا) مَرَّتَيْنِ أَوْ (مِرَارًا) مُتَّصِلَةً (فَلَيْسَ بِمُولٍ فِي الْأَصَحِّ) لِانْحِلَالِ كُلٍّ بِمُضِيِّ الْأَرْبَعِ فَتَعَذَّرَ الْمُطَالَبَةُ. نَعَمْ يَأْثَمُ إثْمَ مُطْلَقِ الْإِيذَاءِ دُونَ خُصُوصِ إثْمِ الْإِيلَاءِ. وَالثَّانِي هُوَ مُولٍ لِتَحَقُّقِ الضَّرَرِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فَوَاَللَّهِ مَا لَوْ حَذَفَهُ بِأَنْ قَالَ فَلَا وَطِئْتُك فَهُوَ إيلَاءٌ قَطْعًا لِأَنَّهَا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ اشْتَمَلَتْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَبِمُتَّصِلَةٍ مَا لَوْ فَصَلَ كُلًّا عَنْ الْأُخْرَى: أَيْ بِأَنْ تَكَلَّمَ بِأَجْنَبِيٍّ وَإِنْ قَلَّ أَوْ سَكَتَ أَكْثَرَ مِنْ سَكْتَةِ تَنَفُّسٍ وَعِيٍّ فَلَيْسَ إيلَاءً قَطْعًا.
(وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك خَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ فَوَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُك سَنَةً) بِالنُّونِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا وَبِالْفَوْقِيَّةِ: أَيْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَبِهِ عَبَّرَ فِي الْمُحَرَّرِ. قِيلَ وَهُوَ الْأَوْلَى اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ الْأَوَّلُ أَوْلَى لِمَا فِي الثَّانِي مِنْ الْإِبْهَامِ الَّذِي خَلَا عَنْهُ أَصْلُهُ بِذِكْرِهِ الْمُضَافَ إلَيْهِ (فَإِيلَآنٌ لِكُلٍّ) مِنْهُمَا (حُكْمُهُ) فَتُطَالِبُهُ بِمُوجَبِ الْأُولَى فِي الْخَامِسِ لَا فِيمَا بَعْدَهُ لِانْحِلَالِهَا بِمُضِيِّهِ وَانْعِقَادِ مُدَّةِ الثَّانِيَةِ فَيُطَالَبُ بِذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فَإِذَا مَضَتْ مَا لَوْ أَسْقَطَهُ كَأَنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُك خَمْسَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُك سَنَةً، فَإِنَّهُمَا يَتَدَاخَلَانِ لِتَدَاخُلِ مُدَّتَيْهِمَا وَانْحَلَّتَا بِوَطْءٍ وَاحِدٍ، وَبِقَوْلِهِ فَوَاَللَّهِ مَا لَوْ حَذَفَهُ فَيَكُونُ إيلَاءً وَاحِدًا.
(وَلَوْ) (قَيَّدَ) يَمِينَهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ (بِمُسْتَبْعَدِ الْحُصُولِ فِي) الْأَشْهُرِ (الْأَرْبَعَةِ) عَادَةً (كَنُزُولِ عِيسَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) أَوْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ أَوْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (فَمُولٍ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ تَأَخُّرُهُ عَنْ الْأَرْبَعَةِ فَتَتَضَرَّرُ هِيَ بِقَطْعِ الرَّجَاءِ وَعُلِمَ بِهِ أَنَّ مُحَقَّقَ الِامْتِنَاعِ كَطُلُوعِ السَّمَاءِ كَذَلِكَ بِالْأَوْلَى. أَمَّا لَوْ قَيَّدَهَا بِنُزُولِهِ بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ فَلَا يَكُونُ إيلَاءً، وَمَحَلُّهُ كَمَا بَحَثَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ إنْ كَانَ ثَانِي أَيَّامِهِ أَوْ أَوَّلَهَا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ مَعَ بَاقِي أَيَّامِهِ الْأَرْبَعِينَ مَا يُكَمِّلُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بِاعْتِبَارِ الْأَيَّامِ الْمَعْهُودَةِ، إذْ يَوْمُهُ الْأَوَّلُ كَسَنَةٍ حَقِيقَةً، وَالثَّانِي كَشَهْرٍ، وَالثَّالِثُ كَجُمُعَةٍ كَذَلِكَ وَبَقِيَّتُهَا كَأَيَّامِنَا كَمَا صَحَّ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ أَمْرِهِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَكْفِي فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ وَبِأَنَّهُمْ يُقَدِّرُونَ لَهُ، وَقِيسَ بِهِ الثَّانِي وَالثَّالِثُ وَبِالصَّلَاةِ غَيْرُهَا فَيُقَدَّرُ فِيهَا أَقْدَارُ الْعِبَادَاتِ وَالْآجَالِ وَغَيْرِهِمَا كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ الصَّلَاةِ (وَإِنْ ظَنَّ حُصُولَهُ) أَيْ الْمُقَيَّدَ بِهِ (قَبْلَهَا)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الرَّتْقِ وَالْقَرْنِ غَيْرُ مُحَقَّقٍ، بِخِلَافِ الصِّغَرِ فَإِنَّ زَوَالَهُ مُحَقَّقُ الْحُصُولِ (قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِهِ بِرَجْعَتِهَا) أَيْ وَتُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْهَا كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ إيلَاءً) أَيْ حَيْثُ قَصَدَ التَّأْكِيدَ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ الِاسْتِئْنَافَ وَمَا يَأْتِي لَهُ قُبَيْلَ الظِّهَارِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ كَرَّرَ يَمِينَ الْإِيلَاءِ إلَخْ مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا تَكَرَّرَتْ الْأَيْمَانُ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ مُدَّةٌ غَيْرُ الْمُدَّةِ الْأُولَى فَهِيَ أَيْمَانٌ مُتَعَدِّدَةٌ مُطْلَقًا وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِإِيلَاءٍ لِعَدَمِ زِيَادَةِ كُلِّ مُدَّةٍ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
(قَوْلُهُ: وَالثَّالِثُ كَجُمُعَةٍ كَذَلِكَ) أَيْ حَقِيقَةً
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: مَرَّتَيْنِ) لَا مَوْقِعَ لَهُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَهَكَذَا (قَوْلُهُ: وَبِمُتَّصِلَةٍ إلَخْ.) هَذَا دَلِيلٌ لِكَوْنِهِ قَيَّدَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مِرَارًا بِقَوْلِهِ مُتَّصِلَةَ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِهَا سَاقِطًا فَلَعَلَّهُ مِنْ الْكَتَبَةِ
(قَوْلُهُ: قِيلَ: وَهُوَ الْأَوْلَى) أَيْ فِي كِتَابِنَا بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: بِذِكْرِ الْمُضَافِ إلَيْهِ) لَعَلَّهُ قَالَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ
(قَوْلُهُ: أَوْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ، وَهُوَ الَّذِي يَنْسَجِمُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا لَوْ قَيَّدَهَا بِنُزُولِهِ بَعْدَ خُرُوجِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ كَمَا بَحَثَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ إنْ كَانَ ثَانِي أَيَّامِهِ إلَخْ.) هَذَا مَبْنِيٌّ كَمَا تَرَى عَلَى أَنَّ نُزُولَ سَيِّدِنَا عِيسَى إنَّمَا يَكُونُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدَّجَّالِ وَانْظُرْ هَلْ هُوَ كَذَلِكَ أَوْ أَنَّ نُزُولَهُ مُتَوَقَّعٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَقْتُلُهُ إلَّا فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَحْتَاجُ لِلتَّقْيِيدِ يُرَاجَعُ (قَوْلُهُ: مَعَ أَمْرِهِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَكْفِي فِيهِ صَلَاةٌ) فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ تَسَامُحٌ لَا يَخْفَى إذْ لَا أَمْرَ هُنَا.