للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَصِحُّ مِنْهَا إيلَاءٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا لِعَانٌ وَلَا نَفَقَةٌ، وَلَا كِسْوَةَ لَهَا، وَتَجِبُ لَهَا السُّكْنَى، وَلَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا كَمَا مَرَّ، وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي النَّفَقَةِ، وَأَفْتَى بِجَمِيعِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (وَلَوْ عَاشَرَهَا أَجْنَبِيٌّ) فِيهَا بِلَا وَطْءٍ كَمُعَاشَرَةِ الزَّوْجِ (انْقَضَتْ) الْعِدَّةُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِعَدَمِ الشُّبْهَةِ.

أَمَّا إذَا عَاشَرَهَا بِشُبْهَةٍ كَكَوْنِهِ سَيِّدَهَا كَانَ كَمُعَاشَرَةِ الرَّجْعِيَّةِ.

وَأَمَّا مُعَاشَرَتُهَا بِوَطْءٍ، فَإِنْ كَانَ زِنًا لَمْ تُؤَثِّرْ أَوْ بِشُبْهَةٍ فَهُوَ كَمَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً إلَى آخِرِهِ، وَخَرَجَ بِأَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْحَمْلِ فَتَنْقَضِي بِوَضْعِهِ مُطْلَقًا لِتَعَذُّرِ قَطْعِهَا (وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً) لِغَيْرِهِ (بِظَنِّ الصِّحَّةِ وَوَطِئَ انْقَطَعَتْ) عِدَّتُهَا لِغَيْرِهِ (مِنْ حِينِ وَطْءٍ) لِحُصُولِ الْفِرَاشِ بِوَطْئِهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَطَأْ وَإِنْ عَاشَرَهَا لِانْتِفَاءِ الْفِرَاشِ، إذْ مُجَرَّدُ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ لَا حُرْمَةَ لَهُ (وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ) وَهُوَ الْأَثْبَتُ، وَمِنْ ثَمَّ جُزِمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ يَنْقَطِعُ (مِنْ) حِينَ (الْعَقْدِ) لِإِعْرَاضِهَا بِهِ عَنْ الْأُولَى (وَلَوْ) (رَاجَعَ حَائِلًا ثُمَّ طَلَّقَ) هَا (اسْتَأْنَفَتْ) الْعِدَّةَ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لِعَوْدِهَا بِهَا لِلنِّكَاحِ الَّذِي وُطِئَتْ فِيهِ (وَفِي الْقَدِيمِ) وَحُكِيَ جَدِيدًا (تَبْنِي إنْ لَمْ يَطَأْ) هَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ، وَخَرَجَ بِرَاجِعٍ ثُمَّ طَلَّقَ طَلَاقَهُ الرَّجْعِيَّةَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهَا تَبْنِي عَلَى الْعِدَّةِ الْأُولَى (أَوْ) رَاجَعَ (حَامِلًا) ثُمَّ طَلَّقَهَا (فَبِالْوَضْعِ) تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ (فَلَوْ وَضَعَتْ) بَعْدَ الرَّجْعَةِ (ثُمَّ طَلَّقَ اسْتَأْنَفَتْ) عِدَّةً وَإِنْ لَمْ يَطَأْ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا بِهَا عَادَتْ لِمَا وُطِئَتْ فِيهِ (وَقِيلَ إنْ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ الْوَضْعِ) وَلَا قَبْلَهُ (فَلَا عِدَّةَ وَلَوْ) (خَالَعَ مَوْطُوءَةً ثُمَّ نَكَحَهَا) فِي الْعِدَّةِ (ثُمَّ وَطِئَ ثُمَّ طَلَّقَ) (اسْتَأْنَفَتْ) عِدَّةً لِأَجْلِ الْوَطْءِ (وَدَخَلَ فِيهَا الْبَقِيَّةُ) مِنْ الْعِدَّةِ الْأُولَى لَوْ فُرِضَ بَقِيَّةٌ مِنْهَا، وَإِلَّا فَهِيَ قَدْ ارْتَفَعَتْ مِنْ أَصْلِهَا بِالنِّكَاحِ وَالْوَطْءِ بَعْدَهُ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يُوجَدْ وَطْءٌ بَنَتْ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ الْأُولَى وَكَمَّلَتْهَا وَلَا عِدَّةَ لِهَذَا الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ قَبْلَ الْوَطْءِ.

ــ

[حاشية الشبراملسي]

فِي لُحُوقِ الطَّلَاقِ خَاصَّةً: أَيْ فَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ (قَوْلُهُ: وَلَا نَفَقَةَ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهَا بَائِنٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَنَّهَا لَا يَجُوزُ رَجْعَتُهَا.

قَالَ يَعْنِي الْبُلْقِينِيَّ: وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا لِبَذْلِهَا الْعِوَضَ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ.

قَالَ: وَلَيْسَ لَنَا امْرَأَةٌ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا إلَّا هَذِهِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ اهـ.

قَالَ النَّاشِرِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ إذَا خَالَعَهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَلَا يَلْزَمُ الْعِوَضُ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ زِنًا) أَيْ وَذَلِكَ بِأَنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَعَلِمَ بِهِ الزَّوْجُ، وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ: وَلَوْ وَطِئَ الزَّوْجُ مَعَ الْمُعَاشَرَةِ الْبَائِنَ عَالِمًا انْقَضَتْ لِأَنَّهُ وَطْءُ زِنًا لَا حُرْمَةَ لَهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً) عَنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَثْبَتُ) أَيْ كَوْنُهُ وَجْهًا (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا تَبْنِي) أَيْ فَيَكْتَفِي بِمَا بَقِيَ وَإِنْ قَلَّ كَقُرْءٍ عَنْ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي (قَوْلُهُ: مِنْ الْعِدَّةِ الْأُولَى) وَهِيَ عِدَّةُ الْخُلْعِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يُوجَدْ وَطْءُ بِنْتٍ) أَيْ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْوَطْءِ وَعَدَمِهِ صُدِّقَ مُنْكِرُهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي أَنَّ مُنْكِرَ الْوَطْءِ يُصَدَّقُ إلَّا فِيمَا اسْتَثْنَى

ــ

[حاشية الرشيدي]

الْآتِي مَعَ أَنَّهُ فِي عَبَّارَةِ وَالِدِهِ مُسْتَثْنًى مَعَ الطَّلَاقِ (قَوْلُهُ: بِلَا وَطْءٍ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: بِغَيْرِ شُبْهَةٍ وَلَا وَطْءٍ انْتَهَتْ وَهِيَ الَّتِي تُنَاسِبُ قَوْلَهُ الْآتِي أَمَّا إذَا عَاشَرَهَا بِشُبْهَةٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَاشَرَهَا إلَخْ.) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْمَارِّ أَمَّا إذَا عَاشَرَهَا بِشُبْهَةٍ كَكَوْنِهِ سَيِّدَهَا، وَانْظُرْ مَا دَخَلَ تَحْتَ الْكَافِ ثُمَّ، وَلَعَلَّ الْكَافَ اسْتِقْصَائِيَّةٌ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَمُعَاشَرَةُ سَيِّدِ الْأَمَةِ وَأَجْنَبِيٍّ لِمُعْتَدَّةٍ وَطِئَهَا بِالشُّبْهَةِ يَمْنَعُ احْتِسَابَ الْعِدَّةِ انْتَهَتْ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ: أَمَّا غَيْرُ الْمُفَارِقِ، فَإِنْ كَانَ سَيِّدًا فَهُوَ فِي أَمَتِهِ كَالْمُفَارِقِ فِي الرَّجْعِيَّةِ أَوْ غَيْرِهِ فَكَالْمُفَارِقِ فِي الْبَائِنِ انْتَهَتْ.

وَهُمَا صَرِيحَتَانِ فِي أَنَّ الْكَافَ اسْتِقْصَائِيَّةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>