وَلَا مُقَيَّدَةً، نَعَمْ طُرُوقُ الْمَارَّةِ لِلْمَرْعَى كَافٍ.
(وَمَقْطُورَةٌ) وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ تُسَاقُ فِي الْعُمْرَانِ لَا بُدَّ فِي إحْرَازِهَا مِنْ رُؤْيَةِ سَائِقِهَا أَوْ رَاكِبِ آخِرِهَا لِجَمِيعِهَا وَتُقَادُ (يُشْتَرَطُ الْتِفَاتُ قَائِدِهَا) أَوْ رَاكِبِ أَوَّلِهَا (إلَيْهَا كُلَّ سَاعَةٍ) بِأَنْ لَا يَطُولَ زَمَنٌ عُرْفًا (بِحَيْثُ يَرَاهَا) جَمِيعَهَا، وَإِلَّا فَمَا يَرَاهُ خَاصَّةً، وَيُغْنِي عَنْ الْتِفَاتِهِ مُرُورُهُ بَيْنَ النَّاسِ فِي نَحْوِ سُوقٍ، وَلَوْ رَكِبَ غَيْرُ الْأَوَّلِ وَالْآخَرُ كَانَ سَائِقًا لِمَا أَمَامَهُ قَائِدًا لِمَا خَلْفَهُ (وَ) يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ فِي إبِلٍ وَبِغَالٍ أَنْ تَكُونَ مَقْطُورَةً؛ إذْ لَا تَسِيرُ غَالِبًا إلَّا كَذَلِكَ وَ (أَنْ لَا يَزِيدَ قِطَارٌ) مِنْهَا (عَلَى تِسْعَةٍ) لِلْعُرْفِ فَمَا زَادَ فَهُوَ كَغَيْرِ الْمَقْطُورِ فَيُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِهَا مَا مَرَّ، وَمَا زَعَمَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ مِنْ أَنَّ الصَّوَابَ سَبْعَةٌ بِتَقْدِيمِ السِّينِ وَأَنَّ الْأَوَّلَ تَحْرِيفٌ مَرْدُودٌ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ ذَاكَ هُوَ الْمَنْقُولُ، لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا اسْتَحْسَنَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الرَّوْضَةِ مِنْ قَوْلِ السَّرَخْسِيِّ: إنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ فِي الصَّحْرَاءِ بِعَدَدٍ وَفِي الْعُمْرَانِ يَتَقَيَّدُ بِالْعُرْفِ وَهُوَ مِنْ سَبْعَةٍ إلَى عَشَرَةٍ، وَذَهَبَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ إلَى الرُّجُوعِ فِي كُلِّ مَكَان إلَى عُرْفِهِ.
(وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ) مِنْهَا تُسَاقُ أَوْ تُقَادُ (لَيْسَتْ مُحْرَزَةً) بِغَيْرِ مُلَاحِظٍ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ إذْ لَا تَسِيرُ إلَّا كَذَلِكَ غَالِبًا، وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ فِي إحْرَازِ غَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ نَظَرُهَا، وَلِلَبَنِهَا وَصُوفِهَا وَوَبَرِهَا وَمَتَاعٍ عَلَيْهَا وَغَيْرِهَا حُكْمُهَا فِي الْإِحْرَازِ وَعَدَمِهِ، نَعَمْ لَوْ حَلَبَ مِنْ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ حَتَّى بَلَغَ نِصَابًا فَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا قَطْعُهُ؛ لِأَنَّ الْمَرَاحَ حِرْزٌ وَاحِدٌ لِجَمِيعِهَا، وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي جَزِّ الصُّوفِ وَنَحْوِهِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَبَحَثَ أَيْضًا أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِضَمِّ الْقَافِ وَكَسْرِهَا اهـ مُخْتَارٌ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ طُرُوقُ الْمَارَّةِ) أَيْ الْمُعْتَادُ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ) يُفَارِقُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي: وَغَيْرِ مَقْطُورَةٍ إلَخْ بِتَصْوِيرِ هَذَا بِالْمُلَاحَظَةِ، وَذَاكَ بِغَيْرِهِ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: وَتُقَادُ) هَذَا مَعَ عَطْفِهِ عَلَى تُسَاقُ الْمَوْصُوفُ غَيْرُ مَقْطُورَةٍ أَيْضًا، وَمَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ فِي إبِلٍ وَبِغَالٍ أَنْ تَكُونَ مَقْطُورَةً صَرِيحٌ فِي شُمُولِ الْقَوْدِ لِغَيْرِ الْمَقْطُورَةِ مِنْ غَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ، فَلْيُنْظَرْ مَا مَعْنَى تُقَادُ غَيْرُ الْمَقْطُورَةِ مَعَ تَعَدُّدِهِ حَتَّى تَأْتِيَ التَّفَاصِيلُ بَيْنَ رُؤْيَةِ جَمِيعِهَا أَوْ بَعْضِهَا، إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِأَنْ يَمْشِيَ أَمَامَهَا فَتَتْبَعَهُ أَوْ يَقُودَ وَاحِدًا مِنْهَا فَيَتْبَعَهُ الْبَاقِي أَوْ يَأْخُذَ زِمَامَ كُلِّ وَاحِدٍ، لَكِنْ تَفَاوَتَ الْأَزِمَّةِ طُولًا وَقِصَرًا فَحَصَلَ فِيهَا امْتِدَادٌ خَلَفَهُ لِتَأَخُّرِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَزِمَّةِ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: وَيُغْنِي عَنْ الْتِفَاتِهِ مُرُورُهُ بَيْنَ النَّاسِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّ النَّاسَ لَا يُنَبِّهُونَ لِنَحْوِ خَوْفٍ مِنْ السَّارِقِ، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ وُجُودَ النَّاسِ مَعَ كَثْرَتِهِمْ يُوجِبُ عَادَةً هَيْبَتَهُمْ وَالْخَوْفَ مِنْهُمْ فَاكْتُفِيَ بِذَلِكَ
(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ الشَّرْطِ، (وَقَوْلُهُ فِي إبِلٍ وَبِغَالٍ) أَخْرَجَ الْخَيْلَ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: فَمَا زَادَ فَهُوَ كَغَيْرِ الْمَقْطُورِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ: فَلَوْ زَادَ عَلَى تِسْعَةٍ جَازَ: أَيْ وَكَانَ الزَّائِدُ مُحْرَزًا فِي الصَّحْرَاءِ لَا فِي الْعُمْرَانِ، وَقِيلَ غَيْرُ مُحْرَزٍ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الشَّرْحُ الصَّغِيرُ اهـ.
(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِهِ فَإِنَّهُ إنْ أَرَادَ بِهِ الْحَافِظَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ بِحَافِظٍ يَرَاهَا فَالسَّائِقُ وَالْقَائِدُ كُلٌّ مِنْهُمَا حَافِظٌ يَرَاهَا، أَوْ شَيْئًا آخَرَ فَلَمْ يَظْهَرْ مُرُورُهُ، فَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْتِفَاتَ الْقَائِدِ أَوْ الرَّاكِبِ فَقَدْ اسْتَوَى التِّسْعَةُ مِنْ الْقِطَارِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا مِنْهُ فِي الشَّرْطِ فَلَا مَعْنَى حِينَئِذٍ لِاشْتِرَاطِ عَدَمِ زِيَادَةِ الْقِطَارِ عَلَى تِسْعَةٍ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مِنْ سَبْعَةٍ إلَى عَشَرَةٍ) هَلْ الْغَايَةُ دَاخِلَةٌ أَوْ خَارِجَةٌ؟ لَا يَبْعُدُ الدُّخُولُ اهـ سم عَلَى حَجّ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْإِبِلِ وَالْبِغَالِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي، ثُمَّ هُوَ فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ مُلَاحِظٌ لِيُفَارِقَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ لَيْسَتْ مُحَرَّزَةً كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ قَاسِمٍ فِي الْآتِي (قَوْلُهُ: فَيُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِهَا) الْمُنَاسِبُ تَذْكِيرُ الضَّمِيرِ
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ مُلَاحِظٍ) هَذَا إنَّمَا يَأْتِي إنْ جَعَلَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرُ مَقْطُورَةٍ فِي مُطْلَقِ الْمَاشِيَةِ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ فَرْضِ كَلَامِهِ إذْ هُوَ فِي خُصُوصِ الْإِبِلِ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ مَحَلُّ الْخِلَافِ، وَحِينَئِذٍ فَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْإِبِلُ وَالْبِغَالُ لِمَا مَرَّ، أَمَّا بِالنَّظَرِ لِمَوْضُوعِ الْمَتْنِ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ: بِغَيْرِ مُلَاحِظٍ