للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ - قوله: ((فقد قوي الاستبراء على منع المبادي، ولم يَقْوَ على قطع التمادي)) (١) .

واستعمل أسلوب " التطبيق " (٢) حينما قال ((ومن محاسن العبارة في هذه المسألة

أن يقال: إن الأمر بالشيء نهيٌ عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمرٌ بأحد

أضداده)) (٣) .

[٥ - الأسلوب مع الآخرين:]

التزم القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الأدب الجمَّ مع الآخرين، وأوجب الأدب

ما كان مع الله جلَّ جلاله وكتابه المبين ومع نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ومع علماء الأمة رحمة الله عليهم أجمعين.

فتأمَّل بماذا عبَّر من أسلوب يفيض إجلالاً لله تباركت أسماؤه. قال: ((فالكلِّي هو الذي لا يمنع تصورُه من وقوع الشِّرْكة فيه، سواء امتنع وجوده كالمستحيل، أو أمكن ولم يوجد كبحر الزئبق، أو وجد ولم يتعدَّد كالشمس، أو تعدَّد كالإنسان. وقد تركتُ قسمين، أحدهما محال، والثاني أدب)) (٤) .

ثم قال في الشرح: ((لكن إطلاق لفظ " الكلي " على واجب الوجود سبحانه وتعالى فيه إيهامٌ تمنع من إطلاقه الشريعة، فلذلك قُلتُ تركتُه أدباً. . . فأقسام الكلي عندهم ستة، وهي في هذا الكتاب أربعة)) (٥) .

وقال بإزاء القرآن الكريم ((وأما الكتب السالفة، فلم يؤمر بتعلُّمها؛ لعدم صحتها، وأدباً مع الأفضل منها، وهو القرآن)) (٦) .

وأما في جانب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فقال: ((وبهذا يظهر لك بطلان قول من استدلَّ في هذه المسألة بقضية رجم اليهوديين، وأن رسول الله اعتمد على أخبار ابن صُوْريا أن فيها الرجم، ووجد فيها كما قال،. . . بل رسول الله يجب


(١) شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٨٤.
(٢) وهو التضادُّ والمطابقة والطِّباق، وهو أن يؤتى بالشيء وضده في الكلام. الطراز ليحيى اليمني ص ٣٨٣.
(٣) شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ١٣٦.
(٤) شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٢٧.
(٥) المصدر السابق ص ٢٨.
(٦) المصدر السابق ص ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>