للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصير قبضه له بالنية كقبض الأب [من نفسه لنفسه] (١) مالَ ولده إذا اشتراه منه.

[الالتزام]

الالتزام (٢) بغير عوض (٣) كالنذور، والضمان بالوجه أو بالمال (٤) .

[الخلط]

الخلط (٥) إما بشائع (٦) ، وإما بين الأمثال، وكلاهما شركة (٧) .

الشرح

الشائع (٨) : كنصيبٍ من دار يُقَايَضُ (٩) به بنصيب آخر، فيصير قد خلط [ملكه بملك] (١٠) من صارت الشركة معه. والأمثال: كالزيت الذي يخلط بمثله، [أو البُرِّ

ونحوه] (١١) ، بخلاف خَلْط الغنم ونحوها، فليست شركةً، بل خلط يوجب أحكاماً أخرى* غير الشركة (١٢) .


(١) في ن: ((لنفسه من نفسه)) .
(٢) الالتزام لغة: الثبات والدوام. انظر: لسان العرب، مادة " لزم ". واصطلاحاً: هو إلزام الشخص نفسه شيئاً من المعروف مطلقاً أو معلقاً على شيءٍ. فتح العلي المالك للشيخ محمد عليش ١ / ٢١٧.
(٣) سكت المصنف عن الالتزام بعوض، ومثاله: الضمان برهنٍ يكون عنده. انظر: رفع النقاب القسم
٢ / ٨٠.
(٤) ضمان الوجه أو الذات: هو التزام الإتيان بالغريم عند حلول الأجل. وضمان المال: التزام مكلَّفٍ غير سفيهٍ دَيْناً على غيره. انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير ٣ / ٤٣٠، ٤٥٠.
(٥) الخَلْط لغة: المزج. والمراد بها هنا الشركة؛ ولهذا قال العز بن عبد السلام: ((الخلط والشركة ضربان؛ أحدهما: شركة شياع، والثاني: شركة خلط فيما لا يتميّز من ذوات الأمثال)) قواعد الأحكام
ص ٥٠٦.
(٦) في ن، ق: ((شائع)) .
(٧) الشَّركة والشِّرْكة سواءٌ، وهي: مخالطة الشريكين. لسان العرب مادة " شرك ". واصطلاحاً: عَقْد مالِكَيْ مالين فأكثر على التَّجْر فيهما معاً أو على عملٍ بينهما، والربْح بينهما بما يدلُّ عُرفاً. أقرب المسالك مع الشرح الصغير ٣ / ٤٥٥.
(٨) في ن: ((الشياع)) .
(٩) قايضه مقايضة: إذا أعطاه سِلعةً وأخذ عِوضها سلعة. لسان العرب مادة " قيض ". والمقايضة اصطلاحاً: بيع عين بعين. طلبة الطلبة ص ٢٩٦.
(١٠) في ن: ((نصيبه بنصيب)) .
(١١) ساقطة من ق.
(١٢) كزكاة الخليطين، انظر تعريفها في: شرح حدود ابن عرفة للرصَّاع ١ / ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>