للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة المعتزلة: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) ومن الاستطاعة ترك التقليد (٢) ، ولأن العامي متمكِّنٌ من كثير من وجوه النظر، فوجب ألا يجوز له تركها قياساً على المجتهد (٣) .

والجواب عن الأول*: أن الخطأ متعَيِّنٌ في حق العوام إذا انفردوا بالأحكام؛ لأنهم لا* يعرفون الناسخ والمنسوخ ولا المخصِّص ولا المُقيَّد ولا [كثيراً مما] (٤) تتوقف عليه الألفاظ، وما لا يضبطونه (٥) لا يحل لهم (٦) محاولته لفَرْط الغَرَر فيه. وهو الجواب عن الثاني.

حجة الجبائي: أن شعائر الإسلام الظاهرة لا تحتاج لمنصب المجتهد، فلا حاجة إلى التقليد فيها كالصلوات الخمس وصوم رمضان ونحو ذلك، وأما الأمور الخفيَّة من المجتَهَد فيه فيتعيَّن التقليد فيه لغموضه.

والجواب: أن تلك الأمور إن (٧) انتهت إلى حدِّ الضرورة بطل التقليد بالضرورة، ولا نزاع في ذلك؛ لأن تحصيل الحاصل محال لاسيما والتقليد إنما يفيد الظن الذي هو دون الضرورة بكثيرٍ (٨) وإنْ لم يَنْتَهِ إلى حدِّ الضرورة تعيَّن التقليد للحاجة في النظر إلى أدواتٍ مفقودة في حق العامي (٩) .

[فروع ثلاثة:]

الفرع الأول: هل يعيد العامي استفتاءه إذا عادت النازلة به؟

الأول: قال ابن القصار: إذا استفتى العامي في نازلة (١٠) ثم عادتْ، يحتمل أن


(١) التغابن، من الآية: ١٦
(٢) هذا الدليل الأول
(٣) هذا الدليل الثاني
(٤) في ق: ((كلَّ ما)) .
(٥) في س: ((يضيعونه)) وهو تحريف
(٦) ساقطة من ن
(٧) ساقطة من ن
(٨) ساقطة من س
(٩) انظر: المعتمد ٢/٣٦٥، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ٢/١٣٢، شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠٠٩، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٣٩٨
(١٠) في س: ((مسألة)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>