للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هـ - تقسيمه لأدلة المجتهدين إلى قسمين: أدلة مشروعية الأحكام، وأدلة وقوع الأحكام (١) . وفي الحقيقة القرافي مسبوق إلى ذلك من شيخه العز بن عبد السلام،

فقد ذكر هذه القسمة في كتابه " قواعد الأحكام " (٢) لكن القرافي وسَّع القول

فيها، وأجلاها، وميَّز الفروق بينها حتى كأنه المبتكر لها، ولاسيما في كتابه النفيس

" الفروق " (٣) .

وسبقه في الكتابة عن مقاصد الشريعة الإسلامية، وإن كان مسبوقاً إلى ذلك من غير المالكية (٤) ، لكن لعلّ انتقال فكرة المقاصد إلى المذهب المالكي وتكريسها وترسيخها كانت قد تمَّت على يديه. ولسنا ننسى أن المصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والاستحسان من الأسس المعتمدة في أصول المالكية (٥) .

ز - إتيانه بفوائد جديدة، وتفصيلات حميدة في مسألة فرض العين، وفرض الكفاية مع الأمثلة، وتقريره للضوابط لكلٍّ منها، ومن الذين يتعيَّن عليهم الفرض الكفائي. وقد جمع ذلك في موطن واحدٍ قلَّما يتعرض له الأصوليون بهذا التوضيح اللطيف، والتفصيل المنيف (٦) .

سادساً: احتواء الكتاب على معلوماتٍ قيِّمةٍ فريدة خارج موضوع الأصول

لقد حفل الكتاب بعديدٍ من المسائل والقضايا التي وردت في طياته، والشأن فيها أنها لا تمتُّ إلى موضوعات أصول الفقه بِصِلةٍ، بَيْد أنها في تمام الجودة وغاية النفاسة، ولو رُحْنا نفتِّش عنها في مظانَّ أخرى ربما لم نظفر عليها بمثل هذا الازديان والإتقان. فمن الأمثلة على ذلك:


(١) انظر: القسم التحقيقي ص ٤٩١.
(٢) انظرها فيه: ص ٤٥١.
(٣) انظرها فيه في: الفرق السادس عشر ١ / ١٢٨.
(٤) كإمام الحرمين في البرهان ٢ / ٧٨٢، والغزالي في المستصفى ١ / ٤١٦، ٢ / ٣٠٦، والرازي في المحصول ٥ / ١٥٩، ٦، ١٦٢، والآمدي في الإحكام ٣ / ٢٧٤، ٤ / ٢٧٥، والعز بن عبد السلام في كتابه " قواعد الأحكام في مصالح الأنام ".
(٥) انظر الأمثلة على تطرّق القرافي للمقاصد في القسم التحقيقي في: ص ٣٢٤، ٤٩٤، ٥٠٣.
(٦) انظر: القسم التحقيقي ص ٤٥٦ - ٤٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>