للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باتباعها (١) واتباعهم (٢) وهو المطلوب.

والجواب: أنه محمول على [اتباعهم للسنن] (٣) والكتاب العزيز، ونحن نفعل ذلك (٤) .

[حكم إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي]

ص: قال الإمام (٥) : وإجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة (٦) ، خلافا لقوم (٧) .

الشرح

... ... لأن التابعين إذا حصل لهم أهلية الاجتهاد في زمن الصحابة بقى الصحابةُ بعضَ الأمة، وقولُ بعض الأمة ليس بحجة. قال القاضي عبد الوهاب: ((الحق التفصيل: إن حدثت (٨) الواقعة قبل أن يصير التابعي مجتهداً، وأجمعوا على الفتيا فيها فلا عبرة بقوله (٩) ، أو اختلفوا أو كانوا متوقِّفين (١٠) ، فإن اختلفوا امتنع عليه إذا صار مجتهداً إحداثُ قولٍ ثالثٍ، وإن توقَّفوا (١١) فله أن يفتي بما يراه، فهذه ثلاثة أحوال. وإن


(١) في ن: ((باعتبارها)) .
(٢) ساقطة من ن.
(٣) في ن: ((إتباع السنن)) .
(٤) وجواب آخر وهو: أن العصمة إنما تكون لجميع الأمة، والخلفاء الراشدون هم بعض الأمة. انظر: شرح اللمع للشيرازي ٢/٧١٥، التمهيد لأبي الخطاب٣/٢٨٠، التقرير والتحبير ٣/١٣١، رفع النقاب القسم ٢/٢٥٦، نثر الورود ٢/٤٣٠.
(٥) انظر: المحصول للرازي ٤/١٧٧.
(٦) هذا مذهب الجمهور. انظر: إحكام الفصول ص ٤٦٤، التبصرة ص ٣٨٤، التمهيد لأبي الخطاب ٣ / ٢٦٧، بذل النظر ص ٥٤٣، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ٢/٣٥.
(٧) منهم: ابن خويز منداد من المالكية، وابن بَرْهان من الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وداود الظاهري. انظر إحكام الفصول ص ٤٦٤، روضة الناظر٢/٤٦٠، المسودة ص٣٣٣، البحر المحيط للزركشي٦/٤٣٥.
(٨) في ق: ((كانت)) .
(٩) هذا الرأي لمن لا يقول باشتراط انقراض العصر. أما من يشترط انقراض العصر فإنه يعتبر خلاف التابعي، فلا ينعقد إجماع الصحابة إذا أدركهم. انظر: الإحكام للآمدي١/٢٤٠.
(١٠) في ن: ((متفقين)) وهو تحريف.
(١١) في ن: ((اتفقوا)) وهو خطأ لإخلاله بالمعنى المراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>