للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجب القول بالقياس تحصيلاً لتلك المصلحة التي هي أعظم بطريق الأولى، أو (١) المصلحة المساوية، لأن حكم أحد المثلين حكم للآخر.

[القياس في المقدرات والحدود والكفارات]

ص: السادس: يجوز عند ابن القصار (٢) والباجي (٣) والشافعي (٤) جريان القياس في المقدَّرات [والحدود والكفارات] (٥) خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله وأصحابه (٦) لأنها أحكام شرعية.

الشرح

[حجة المنع: أن المقدَّرات كنُصُب الزكوات، والحدود كجلد (٧) الزاني مائةً، والكفارات] (٨) كصيام ثلاثة أيامٍ، لا يعقل معناها (٩) دون (١٠) ما هو أقل منها كتسعة عشر ديناراً في الزكاة، أو تسعة وتسعين سوطاً، أو يومين، أو [واحدٍ وستين] (١١) في كفارة الظهار مثلاً، وما لا يُعقل معناه يتعذر القياس فيه (١٢) .


(١) في ن، ق: ((و)) . والمثبت أولى لاستقامة السياق به.
(٢) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ١٩٩.
(٣) انظر: إحكام الفصول ص ٦٢٢، ونسبه إلى عامة المالكية، وانظر: الإشارة للباجي ص ٣٠٩، المنهاج في ترتيب الحجاج له أيضاً ص ١٥٣.
(٤) وممن نسبه إليه الرازي في المحصول ٥ / ٣٤٩، والآمدي في الأحكام ٤ / ٦٢، والزركشي في البحر المحيط ٧ / ٦٨. وهذا هو مذهب الجمهور، انظر: العدة لأبي يعلى ٤ / ١٤٠٩، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٧٩٣، التلخيص ٣ / ٣٩١، الوصول لابن برهان ٢ / ٢٤٩، روضة الناظر ٣ / ٩٢٦، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٥٤، نشر البنود ٢ / ١٠٤.
(٥) ساقط من س.
(٦) انظر: الفصول في الأصول للجصاص ٤ / ١٠٥ وما بعدها، أصول السرخسي ٢ / ١٦٣، كشف الأسرار للبخاري ٢ / ٤١٤، التقرير والتحبير ٣ / ٣٢٠، فواتح الرحموت ٢ / ٣٨١. وقد تتبع الشافعي مذهب الحنفية، وأبان أنهم لم يفوا بشيءٍ مما منعوه. انظر: البرهان للجويني ٢ / ٥٨٤ وما بعدها.
(٧) في ق: ((كحدّ)) .
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(٩) في س، ن: ((معنى هذه الحدود)) ، ويكون المراد بالحدود هنا أي التحديد بهذه الأعداد.
(١٠) ساقطة من ن.
(١١) في ن: ((واحدٍ أو خمسين)) وهو محتمل، تقديره: أو يومٍ واحدٍ أو خمسين مسكيناً، وفي س: ((أحد وستون)) وهو خطأ نحوي؛ لأنها معطوفة على مجرور.
(١٢) ساقطة من ن.

<<  <  ج: ص:  >  >>