(٢) ساقطة من ق. (٣) انظر مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوي ص (٢٦٧) من هذا الكتاب. (٤) هذا اعتراض على حجة المنع حاصله: قولكم بأن الإجماع مما تتوفر الدواعي على نقله لانتشاره يلزم أيضاً في خبر الواحد فيما تعم به البلوي، ومع هذا فهو مقبول، فليقبل الإجماع المنقول بالآحاد إذ لا فرق. (٥) قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ((هذا نص العبارة في جميع النسخ، ولاشك أن بها نقصاً. والظاهر أن أصلها: أن عموم البلوى أقل من اتفاق الكل قطعاً ... والمراد بكونه أقل أنه أضعف من اتفاق الكل ... )) حاشية التوضيح والتصحيح ٢ / ١٠٦. (٦) ساقطة من ن، والقائل هو الإمام الرازي في المحصول ٤/١٥٩. (٧) ساقطة من س، ق. (٨) ساقطة من ن. (٩) لو قال المصنف ((أو ذكروا)) لكان أولى إفادةً للتنويع والتقسيم، كما هي عبارة المحصول (٤/١٥٩) . (١٠) ما بين المعقوفين ساقط من س. (١١) مثال الدليل: كأن يجمع أهل العصر الأول على أن النية واجبة بدليل قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ... } [البنية: ٥] . ثم يستدل أهل العصر الثاني على وجوبها بقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات ... )) رواه البخاري (١) ، ومسلم (١٩٠٧) . ومثال التأويل (بمعنى التفسير) كما إذا قال المجمعون في قوله صلى الله عليه وسلم: ((وعفِّرُوه الثامنةَ بالتراب)) رواه مسلم (٢٨٠) أن تأويله عدم التهاون بالسبع بأن يُنقص عنها. ويؤوله من بعدهم بأن معناه أن التراب لمَّا صحب السابعة صار كأنه ثامنة، وهناك تأويلات أخرى. انظر: سبل السلام للصنعاني ١/٥٣. وانظر هذه الأمثلة في: حاشية البناني على شرح الجوامع٢/١٩٩، سلم الوصول للمطيعي٣/٩٣٦، وانظر مثالاً آخر في رفع النقاب القسم ٢/٥١٥.