الشرب. انظر: مادة ((علل)) في لسان العرب، القاموس المحيط، المصباح المنير.
وأما اصطلاحاً: فاختلفت عبارات الأصوليين تبعاً لمواقفهم من تعليل أفعال الله تعالى. فمنهم من عرَّفها بقوله: هي الوصف المُعرِّف للحكم، ومنهم من قال: هي الباعث على شرع الحكم، وقيل: هي الوصف المؤثر في الحكم بجعل الشارع لا بذاته. وعرفها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بأنها: ((الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم)) مذكرة أصول الفقه ص ٤٧٤، وانظر: المغني لعبد الجبار ١٧ / ٢٨٥ - ٣٣٠، ميزان الأصول للسمرقندي ٢ / ٨٢٧، المحصول للرازي ٥ / ١٢٧، الكاشف عن المحصول للأصفهاني ٦ / ٢٨٩، البحر المحيط للزركشي ٧ / ١٤٣، الضياء اللامع لحلولو ٢ / ٣٠٨، شرح الكوكب المنير ٤ / ٣٩، الحدود للباجي ص ٧٢. (٢) أوصلها الإمام الرازي إلى عشرة مسالك، ونبه أخيراً على طرقٍ أخرى لكنها فاسدة. انظر المحصول ٥ / ١٣٧ - ٢٣٤. (٣) أغفل المصنف مسلكاً مهماً وهو: الإجماع، مع أن الرازي ذكره في المحصول (٥ / ١٣٧) ولم يشرحه. انظر: الإحكام للآمدي ٣ / ٢٥١، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٣٤، تشنيف المسامع ٣ / ٢٥٧، التوضيح لحلولو ص ٣٣٨، شرح الكوكب المنير ٤ / ١١٤، فواتح الرحموت ٢ / ٣٥٦، دراسات حول الإجماع والقياس لشيخنا د. شعبان محمد إسماعيل ص ٢٨٥. (٤) مثبتة من نسخة ز، وقد خلتْ جميع النسخ منها. (٥) مثبتة من ز، م، وعَرَتْ عنها جميع النسخ. (٦) الإيماء لغة: الإشارة، مصدر أومأ. انظر: لسان العرب مادة ((ومأ)) واصطلاحاً: هو اقتران الحكم بوصفٍ على وجهٍ لو لم يكن هو أو نظيره صالحاً للعلية لكان الكلام معيباً عند العقلاء. من العلماء من جعله قسماً من النص، ومنهم من جعله قسيماً له. انظر: نهاية السول ٤ / ٦٤، بيان المختصر للأصفهاني ٣ /٩٢، التوضيح لحلولو ٣٣٨، شرح الكوكب المنير ٤ / ١٢٥، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ٤٤٣. (٧) هذا الأول من أنواع الإيماء، ومراده: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء في أحدهما. انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ١١، المحصول للرازي ٥ / ١٤٣، التلويح للتفتازاني ٢ / ١٥٧، نشر البنود ٢ / ١٥٠.