للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في حكمه (١)

ص: وهو عند الكَافَّة حجةٌ خلافاً للنَّظَّام (٢) والشيعة (٣) والخوارج (٤) (٥) . لقوله


(١) انظر الأدلة على حجية الإجماع والمناقشات في: الرسالة للشافعي ٤٠٣، ٤٧١ ـ ٤٧٦، المعتمد ٢/٤، الإحكام لابن حزم ١/٥٣٩، العدة لأبي يعلى ٤/١٠٥٨، إحكام الفصول ص٤٣٧، أصول السرخسي ١/٢٩٥، المستصفى ١/٣٢٨، التمهيد لأبي الخطاب ٣/٢٢٤، المحصول للرازي ٤/٣٥، تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٤٦٩، فواتح الرحموت ٢/٣٩٧.
(٢) في متن هـ: ((للناظم)) وهو خطأ. وهو أبو إسحاق إبراهيم بن سَيَّار بن هانيء البصري، سُمِّي بالنظَّام، لأنه كان يَنْظُم الخرز بسوق البصرة. كان يُظْهر الاعتزال، وتُنْسب إليه الفرقة " النظَّامية " من المعتزلة. وهو شيخ الجاحظ وابن أخت أبي الهُذَيل العلاَّف. قال ابن السبكي في الإبهاج (٢/٣٥٣) : ((وإنما أنكر الإجماع لقصده الطعن في الشريعة، وكذلك أنكر الخبر المتواتر مع قوله: إن خبر الواحد قد يفيد العلم!! وأنكر القياس، وكل ذلك زندقة، وله كتابٌ نَصَر فيه التَّثْلِيث على التوحيد، وإنما أظهر الاعتزال خوفاً من سيف الشرع، وله فضائح عديدة، وأكثرها طعن في الشريعة المطهرة)) . توفي عام ٢٣١هـ انظر تاريخ بغداد ٦/٩٧، فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص٧٠، ٢٦٤. وللدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة كتاب: ((إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية)) إصدار لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة، عام ١٣٦٥هـ.
(٣) الشيعة: هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه، وقدموه على سائر الصحابة رضي الله عنهم، بل قالوا بأحقيته في الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا بأن الإمامة لا تخرج عن أولاده، وأنهم معصومون عن الذنوب. وهم فِرَقٌ شَتَّى، منهم الغالية الكافرة، ومنهم دون ذلك، ويُسَمَّون أيضاً بالرافضة. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ١/٦٥، الملل والنحل للشهرستاني ١/١٦٩، كتاب: الشيعة والتشيع لإحسان إلهي ظهير وكتبه الأخرى قيِّمة في هذا الموضوع.
(٤) الخوارج: فرقة ضالة، كان أول نشأتهم خروجهم على الإمام علي رضي الله عنه في أعقاب معركة صِفِّين سنة ٣٧هـ. وهم فِرَقٌ شَتْى، تُجْمِع أصولُهم ـ على اختلافهم ـ على تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار، ووجوب الخروج على الحاكم الجائر، ويُسَمَّون أيضاً بالحَرُوريَّة والنواصِب..وَرَدَ في ذمِّهم أحاديث صحيحة.
انظر: مقالات الإسلاميين ١/١٦٧، الملل والنحل ١/١٣١، كتاب: الخوارج، تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها، د. غالب بن علي عواجي.
(٥) نقل المصنف في نفائس الأصول (٦/٢٥٧٦) عن القاضي عبد الوهاب في " الملخص " بأن النظَّام قال بالإجماع، لكن عند تأمّل قوله ـ أي النظام ـ يقتضي عدم القول به. والرافضة تقول بالإجماع إذا وافقهم الإمامُ المعصومُ، فالحجة في قوله لا الإجماع. والخوارج قالوا بالإجماع من الصحابة قبل حدوث الفرقة والفتنة، وبالإجماع ممن بعدهم من أهل شيعتهم، لأن غيرهم ليس بمؤمنٍ عندهم. ونقل المصنف أيضاً عن ابن برهان في الأوسط: بأن المرجئة لا تقول بحجية الإجماع. انظر: منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢/١٢١ وانظر مذاهب هذه الفرق الضالة في: المغني المجلد (١٧) قسم الشرعيات للقاضي عبد الجبار ص ١٦٠، المعتمد ٢/٤، البحر المحيط للزركشي ٦/٣٨٤، مبادىء الأصول إلى علم الأصول لأبي منصور جمال الدين الحِلِّي ص ١٩٠ (وهو كتاب في أصول فقه الشيعة) . شرح طَلْعة الشمس على الألفية لأبي محمد عبد الله السالمي ٢/٦٦ (كتاب في أصول فقه الأباضية من الخوارج) .

<<  <  ج: ص:  >  >>