اعتبر السرخسي وعبد العزيز البخاري البحث في مسألة: تعبد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بشرع من قبله من
" أصول التوحيد " وليس من " أصول الفقه ". انظر: أصول السرخسي ١ / ١٠٠، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٩٨. وذكر أبو الحسن علي الأبْيَاري بأن هذه المسألة غير محتاج إليها في أصول الفقه. انظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان ص ٦٨٨ (رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة تحقيق / علي بن عبد الرحمن بسَّام) . (٢) انظر مذهب مالك وأصحابه في: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السُّول للرهوني (رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى بمكة تحقيق / يوسف الأخضر القيم) القسم الثاني ص ٧٩٧، التوضيح لحلولو ص ٢٥١، رفع النقاب القسم ٢ / ٣٥٠، مراقي السعود إلى مراقي السعود لمحمد الأمين الجكني المعروف بالمرابط ص ٢٦٤. والقول بمنع التعبد قبل البعثة مذهب جمهور المتكلمين، وغيرهم. انظر: المعتمد ٢ / ٣٣٦، قواطع الأدلة ٢ / ٢٢٤، المنخول للغزالي ص ٢٣١، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٩٨، الضياء اللامع ٢ / ١٤١. (٣) وهو المختار عند الحنفية، وابن الحاجب من المالكية، والبيضاوي من الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة. انظر: العدة لأبي يعلى ٣ / ٧٦٥، منتهى السول والأمل ص٢٠٥، كشف الأسرار للنسفي ٢ / ١٧١، جامع الأسرار للكاكي ٣ / ٩٠٦، الإبهاج ٢/٢٧٥، التقرير والتحبير ٢ / ٤١٠، شرح الكوكب المنير ٤/٤٠٩. ثم اختلف هؤلاء: على أيِّ شريعةٍ كان يتعبّد الله بها؟ فقيل: على شريعة آدم عليه السلام، وقيل: نوح، وقيل: إبراهيم، وقيل: موسى، وقيل: عيسى عليهم جميعاً السلام. وقيل: على ما ثبت أنه شرعٌ من غير تعيين نبيّ. انظر هذه الأقوال وأدلتها في: البحر المحيط للزركشي ٨ / ٣٩. والمذهب الثالث في المسألة هو: التوقف، وهو المختار عند أكثر الشافعية، منهم: الجويني والغزالي وابن بَرْهان والآمدي والسبكي وغيرهم، وهو محكيٌّ عن أبي هاشم الجبائي والقاضي عبد الجبار، وقوَّاه أبو الخطاب في التمهيد ٢/٤١٣.
وهذا المذهب هو الأجدر بالقبول إذا لا دليل على القطع بواقع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة: انظر: المعتمد ٢/ ٣٣٧، البرهان للجويني ١/ ٣٣٤، المستصفي ١/٣٩١، الوصول لابن بَرْهان ١/٣٨٩، الإحكام للآمدي ٤/١٣٧، جمع الجوامع (بحاشية البناني) ٢ / ٣٥٣. ولمعرفة سبب اختلافهم انظر: تقرير الشربيني على شرح المحلي لجمع الجوامع (بحاشية البناني) ٢/ ٣٥٢. (٤) ساقطة من س.