للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم نسخ القياس والنسخ به]

مسألة (١) : قال الإمام فخر الدين في " المحصول " (٢) : نسخ القياس إن كان في حياته عليه الصلاة والسلام فلا يمتنع رفعه بالنص وبالإجماع وبالقياس، بأن يَنُصَّ عليه الصلاة والسلام في الفرع (٣) بخلاف حكم القياس بعد استقرار التعبُّد بالقياس. وأما بالإجماع فلأنه إذا اختلفت الأمة على قولين قياساً، ثم أجمعوا على أحد القولين، كان إجماعهم رافعاً لحكم القياس المقتضي للقول الآخر. وأما بالقياس فبأن ينصّ في

صورةٍ بخلاف ذلك الحكم ويجعله معللاً بعلةٍ موجودةٍ في ذلك الفرع، [وتكون أمارة عِليَّتها] (٤) أقوى من أمارة عِليِّة (٥) الوصف للحكم الأول في الأصل (٦) الأول.

وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز نسخه في المعنى وإن كان لا يسمى نسخاً في اللفظ (٧) ، كما إذا أفتى المجتهد بالقياس ثم ظفر بالنص أو بالإجماع أو بالقياس المخالف للأول (٨) ، فإن قلنا: ((كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ)) (٩) كان هذا الوُجْدان ناسخاً لقياسه الأول (١٠) ، وإن قلنا: ((المصيب واحد)) لم يكن القياس الأول متعبَّداً به (١١) .


(١) هذه مسألة: نسخ القياس والنسخ به، وقد نقلها المصنف بأكملها من المحصول (٣ / ٣٥٨ - ٣٦٠) بتصرفٍ يسيرٍ، وكان ترتيبها الأولوي أن تأتي في المتن بعد مسألة: نسخ الإجماع والنسخ به وقبل نسخ الفحوى والنسخ به كما هي عادة كتب الأصول. انظر المسألة في: المعتمد ١ / ٤٠٢، إحكام الفصول ص ٤٢٩، المسودة ص ٢١٦، نهاية السول للإسنوي ٢ / ٥٩٣، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٣١، التوضيح لحلولو ص ٢٦٨.
(٢) انظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٥٨ - ٣٦٠.
(٣) في س: ((الفروع)) .
(٤) في س: ((ويكون أمارة عِلّتها)) ، وفي ن: ((أمارة عليها)) ، وفي ق: ((فتكون أمارته عليها)) . والمثبت من ص، وهو الموافق لما في المحصول ٣ / ٣٥٩.
(٥) في س: ((علة)) .
(٦) ساقطة من س.
(٧) ساقطة من ن.
(٨) في المحصول للرازي (٣ / ٣٥٩) : ((أو قياسٍ أقوى من القياس الأول على خلافه)) .
(٩) ستأتي هذه المسألة مبسوطة في الباب التاسع عشر: في الاجتهاد، الفصل السادس: في التصويب، ص ٤٦٨
(١٠) هنا زيادة في المحصول ٣ / ٣٦٠: ((لكنه لا يُسمى ناسخاً، لأن القياس إنما يكون معمولاً به بشرط أن لا يعارضه شيء من ذلك)) .
(١١) قال المصنف في النفائس ٦ / ٢٥٠٥: ((لا نسلّم، فقد انعقد الإجماع على أنه يجب على كل مجتهد أن يعمل هو ومن قلّده بما أدى إليه اجتهاده من قياسٍ أو غيره، وإن كان قد أخطأ الحكم المقرر في نفس الأمر - ثم قال - ولا نعني بالتعبد إلا الوجوب ... )) .

<<  <  ج: ص:  >  >>