(٢) انظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٥٨ - ٣٦٠. (٣) في س: ((الفروع)) . (٤) في س: ((ويكون أمارة عِلّتها)) ، وفي ن: ((أمارة عليها)) ، وفي ق: ((فتكون أمارته عليها)) . والمثبت من ص، وهو الموافق لما في المحصول ٣ / ٣٥٩. (٥) في س: ((علة)) . (٦) ساقطة من س. (٧) ساقطة من ن. (٨) في المحصول للرازي (٣ / ٣٥٩) : ((أو قياسٍ أقوى من القياس الأول على خلافه)) . (٩) ستأتي هذه المسألة مبسوطة في الباب التاسع عشر: في الاجتهاد، الفصل السادس: في التصويب، ص ٤٦٨ (١٠) هنا زيادة في المحصول ٣ / ٣٦٠: ((لكنه لا يُسمى ناسخاً، لأن القياس إنما يكون معمولاً به بشرط أن لا يعارضه شيء من ذلك)) . (١١) قال المصنف في النفائس ٦ / ٢٥٠٥: ((لا نسلّم، فقد انعقد الإجماع على أنه يجب على كل مجتهد أن يعمل هو ومن قلّده بما أدى إليه اجتهاده من قياسٍ أو غيره، وإن كان قد أخطأ الحكم المقرر في نفس الأمر - ثم قال - ولا نعني بالتعبد إلا الوجوب ... )) .