للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} (١) فأثابهم [الله على الظمأ والنَّصَب وإن لم يكونا] (٢) من فعلهم؛ [لأنهما حصلا لهم] (٣) بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصَوْن المسلمين، فالاستعداد وسيلة الوسيلة.

قاعدة (٤) : كلما (٥) سقط اعتبار المَقْصد سقط اعتبار الوسيلة، فإنها تَبَع [له في الحكم] (٦) ، وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في إمرار الموسى على رأس من لا شَعْر له مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر، فيُحتَاج إلى ما يدل على (٧) أنه مقصود في نفسه، وإلا* فهو مُشْكل (٨) .

تنبيه: قد تكون (٩) وسيلة المحرم غير محرَّمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة،


(١) التوبة، من الآية: ١٢٠. والنَّصَب: التعب، والمَخْمصة: المجاعة الشديدة، ولا يطؤون موطئاً: لا يدوسون مكاناً من أمكنة الكفار، نيلاً: قتلاً أو أسراً أو هزيمةً أو غنيمةً. انظر: فتح القدير للشوكاني
٢ / ٤٣٣.
(٢) ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((على ما ليس)) .
(٣) ساقط من ق.
(٤) انظرها في: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ١٧٨، الفروق ٢ / ٣٣، الموافقات ٢ / ٣٤، القواعد للمقري ١ / ٣٢٩.
(٥) في ق: ((كما)) .
(٦) ساقط من ن، ق، متن هـ.
(٧) ساقطة من ن.
(٨) ونظير هذا الفرع من ولد مختوناً، فهل يجب إمرار الموسى على حشفته أم لا؟ في كلا الفرعين قولان. وسبب الخلاف هو: هل إجراء الموسى مقصود لنفسه أو هو وسيلة لإزالة الشعر وإزالة الغُرْلة؟ فمن جعله مقصوداً أوجبه، ومن جعله وسيلةً أسقطه، ومن لم يوجب إمرار الموسى على رأس من لا شعر له عَلَّل بأنه عبادة تتعلّق بجزءٍ من البدن، فتسقط بذهابه قياساً على طهارة اليد إذا قطعت. ومن أوجب علّل بأنه عبادة تتعلق بالشعر فتتعلق بالبشرة عند ذهابه قياساً على مسح الرأس في الوضوء. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢١٩. وانظر المسألة في: المبسوط ٤ / ٧٠، بدائع الصنائع ٣ / ٩٩، الحاوي ٤/ ١٦٢، حلية العلماء ١ / ٢٩٦، المغني ٥ / ٣٠٦، مواهب الجليل ٤ / ١٨١.
(٩) في ق، متن (هـ) : ((يكون)) وهو جائز والمثبت أرجح، انظر: هامش (١١) ص ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>