٢ / ٤٣٣. (٢) ما بين المعقوفين في ق هكذا: ((على ما ليس)) . (٣) ساقط من ق. (٤) انظرها في: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ١٧٨، الفروق ٢ / ٣٣، الموافقات ٢ / ٣٤، القواعد للمقري ١ / ٣٢٩. (٥) في ق: ((كما)) . (٦) ساقط من ن، ق، متن هـ. (٧) ساقطة من ن. (٨) ونظير هذا الفرع من ولد مختوناً، فهل يجب إمرار الموسى على حشفته أم لا؟ في كلا الفرعين قولان. وسبب الخلاف هو: هل إجراء الموسى مقصود لنفسه أو هو وسيلة لإزالة الشعر وإزالة الغُرْلة؟ فمن جعله مقصوداً أوجبه، ومن جعله وسيلةً أسقطه، ومن لم يوجب إمرار الموسى على رأس من لا شعر له عَلَّل بأنه عبادة تتعلّق بجزءٍ من البدن، فتسقط بذهابه قياساً على طهارة اليد إذا قطعت. ومن أوجب علّل بأنه عبادة تتعلق بالشعر فتتعلق بالبشرة عند ذهابه قياساً على مسح الرأس في الوضوء. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢١٩. وانظر المسألة في: المبسوط ٤ / ٧٠، بدائع الصنائع ٣ / ٩٩، الحاوي ٤/ ١٦٢، حلية العلماء ١ / ٢٩٦، المغني ٥ / ٣٠٦، مواهب الجليل ٤ / ١٨١. (٩) في ق، متن (هـ) : ((يكون)) وهو جائز والمثبت أرجح، انظر: هامش (١١) ص ٢٧.