للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: أبو مُسْلِمٍ كنيته، واسمه عمرو (١) بن يحيى (٢) قاله أبو إسحاق (٣)

في

" اللمع " (٤) .

[حكم نسخ الشيء قبل وقوعه]

ص: ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه (٥) عندنا خلافاً لأكثر الشافعية والحنفية


(١) في جميع النسخ ((عمر)) ما خلا النسختين ش، م ففيهما ((عمرو)) وهو الصواب؛ لأنه هو المُثْبَت في:
" شرح اللمع " للشيرازي ١ / ٤٨٢، و " التبصرة " له أيضاً ص ٢٥١.
(٢) اختلف الأصوليون في اسمه فقيل: محمد بن يحيى، وقيل: عمرو بن يحيى، وقيل: الجاحظ، وقيل غير ذلك، وقد ذكر شيئاً من هذا الاختلاف المصنف في نفائس الأصول (٦ / ٢٤٢٩، ٢٤٤٢) . والذي ذكَرَتْهُ كُتُب التراجم أنه: محمد بن بَحْر. راجع ترجمته في هامش (٢) ص (٦١) . وأما كنيته بأبي مسلم فانظرها في: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ٢٩٩، لسان الميزان لابن حجر ٧ / ١٠٥.
(٣) هو: جمال الدين إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي، الشهير بأبي إسحاق الشيرازي، وُلد
بفيروز آباد بلدة قريبة من شيراز بفارس، فقيه شافعي أصولي مؤرخ، كان مضرب المثل في الفصاحة والمناظرة مع التقوى والورع. كتبه في الفقه مشهورة منها: التنبيه (ط) ، المهذب (ط) وله في

الأصول: التبصرة (ط) ، اللمع (ط) ، شرح اللمع (ط) ، وله في الجدل: الملخص في الجدل (رسالة ماجستير في أم القرى ١٤٠٨ هـ) ، والمعونة في الجدل (ط) ، وله: طبقات الفقهاء (ط) توفي عام ٤٧٦ هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤ / ٢١٥، سير أعلام النبلاء ١٨ / ٤٥٢.
(٤) لم يذكر أبو إسحاق اسم أبي مسلم في " اللمع " وإنما ذكره في: شرح اللمع ١ / ٤٨٢، والتبصرة
ص ٢٥١. واللمع: كتاب مختصر في أصول الفقه الشافعي، وهو كتاب متين رصين، له شروحات منها: شرح اللمع للمصنف نفسه، طُبع " اللمع " ومعه تخريج الأحاديث لعبد الله الصديقي الغماري وتعليق يوسف المرعشلي طبعة عالم الكتب. كما طبع بمفرده بتحقيق: محيي الدين مِسْتو، يوسف بديوي،
طبعة: دار الكلم الطيب ودار ابن كثير. وشرح اللمع مطبوع بتحقيقين، الأول: تحقيق د. علي العميريني (لم يكتمل) ، والثاني: تحقيق د. عبد المجيد تركي.
(٥) اختلفت عبارات الأصوليين في ترجمة هذه المسألة بغية الوصول إلى عبارة جامعة تضم جميع صور المسألة وأقسامها. والمصنف هنا عبر بتعبير عام فقال: ((ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه)) . وهذا التعبير أعمّ من كونه لم يحضر وقته، أو حضر ولم يُفعل منه شيء، أو فُعل بعضه ... وهذه الصور مندرجة في كلامه.
تحرير محل النزاع: انعقد الإجماع على جواز نسخ الشيء بعد فعل المكلف له، واتفق العلماء على جواز نسخ الشيء بعد مضي فترة كافية للفعل ولو لم يقع أداؤه في الخارج، خلافاً للكرخي الذي يشترط وقوع الفعل حقيقة قبل أن ينسخ. ومحل الخلاف: نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وقبل مضي فترة تكفي لأدائه. انظر: نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٢٧٢، الإبهاج ٢ / ٢٣٤، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>