(٢) في ن: ((إجازة)) . (٣) في س، ن: ((فإن)) . (٤) في ق، س: ((ويوجد)) . (٥) فسَّر الرازي الاطراد بألاَّ يختلف باختلاف الأوقات، فلو لم يكن ذلك العُرْف حاصلاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز التعليل به. انظر: المحصول (٥ / ٣٠٥) . لكن المصنف لم يرتض ذلك كما في نفائس الأصول (٨ / ٣٥٢١) . وقال حلولو: ((الأقرب أنه لا يشترط ثبوت ذلك العُرْف في زمانه صلى الله عليه وسلم بل الشرط معرفة كون الشرع رتَّب الحكم على ذلك الوصف المُدْرك بالعرف ... )) التوضيح ص ٣٦١. (٦) في س: ((اعتماد)) وهو خطأ؛ لأنه يقلب المعنى. (٧) في ق: ((تميُّزه)) ، وفي ن: ((يميزه)) وكلاهما متجه. (٨) في ق: ((النصوص)) ولعلَّها تحرَّفت بسبب أن بعد هذا الكلام يأتي المتن مسبوقاً بحرف " ص " وأسقط الراء. (٩) هذان الشرطان وهما: اطراد العلة، وتمييزها عن غيرها ليسا مخصوصين بهذه الصورة، بل هما شرطان في جميع صور التعليل. انظر: رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢ / ٩١٤. (١٠) تنقسم العلة باعتبار كميتها إلى قسمين، الأول: العلة البسيطة؛ وهي التي لم تتركب من أجزاء مثل: علة الإسكار في تحريم الخمر. الثاني: العلة المركبة: وهي ما تركّبت من جزأين فأكثر بحيث لا يستقلُّ كلُّ واحدٍ منها بالعلية، مثل: القتل العمد العدوان في وجوب القصاص. انظر السراج الوهاج ٢ / ٩٥٣، تشنيف المسامع ٣ / ٢١٢، الصالح في مباحث القياس ص ٢٣٩.