للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدوان (١) .

الشرح

حجة (٢) الجواز: أن المصلحة قد لا تحصل إلا بالتركيب، فإن الوصف الواحد (٣) قد يقصر، كما تقول: إن وصف الزنا لا يستقل بمناسبة وجوب (٤) الحدِّ إلا بشرط أن يكون الواطيء عالماً بأنها أجنبية، فلو (٥) جهل ذلك لم يناسب وجوب الحد، وكذلك القتل وحده لا يناسب وجوب القصاص حتى ينضاف إليه العمد العدوان.

حجة المنع: أن القول بتركيب العلة الشرعية يفضي إلى نقض العلة العقلية (٦) .

[بيانه: أن القاعدة* العقلية] (٧) أن عدم جزء المركَّب علةٌ (٨) لعدم ذلك المركب، فإذا فرضنا علةً شرعية مركبة أو عقلية فعُدِم جزء منها فلا شك أن ذلك المركب يُعْدم وتعدم تلك العلية (٩) تبعاً (١٠) له، فإذا عُدِم جزء آخر بعد ذلك لم يترتب عليه عَدَم ذلك


(١) مسألة التعليل بالوصف المركب فيها ثلاثة أقوال، الأول: يجوز وهو للأكثرين. الثاني: لا يجوز. الثالث: يجوز بشرط ألا تزيد الأجزاء عن خمسة أو سبعة، وهو قول غريب ولا حجة على الحصر. انظر: شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٨٣٧، المحصول للرازي ٥ / ٣٠٥، الإحكام للآمدي ٣ / ٢١٢، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٣٠، التوضيح لحلولو ص ٣٦١، شرح الكوكب المنير ٤ / ٩٤، تيسير التحرير ٤ / ٣٥، فواتح الرحموت ٢ / ٣٥٢، نثر الورود ٢ / ٤٦٤. وقيل: الخلاف لفظي؛ لأن من أجاز التعليل بالمركب جعل جميع الأوصاف علة، ومَنْ مَنَع تعلَّق بوصفٍ واحد، وجعل الباقي شروطاً لذلك الوصف. وقيل: الخلاف معنويٌ. انظر: جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ٢٣٥، سلم الوصول للمطيعي بحاشية نهاية السول ٤ / ٩٣، الخلاف اللفظي د. عبد الكريم النملة ٢ / ١٥٦.
(٢) ساقطة من س.
(٣) هنا زيادة: ((حجة)) في ن، وهي مقحمة لا حاجة لها.
(٤) في س، ن: ((وجود)) .
(٥) في س: ((فإن)) .
(٦) العلة العقلية هي: العلة التي توجب الحكم بذاتها، كالحركة علةٌ في كون المتحرِّك متحرِّكاً. انظر: التلخيص للجويني ٣ / ٢٨٩، البحر المحيط للزركشي ٧ / ١٤٥.
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(٨) ساقطة من ن.
(٩) في س: ((العلة)) .
(١٠) في س، ن: ((تبع)) وهو خطأ نحوي؛ لأنها منصوبة على أنها مفعول لأجله.

<<  <  ج: ص:  >  >>