للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في حكمه

ص: مذهب مالك وجمهور العلماء رضي الله عنهم وجوبه وإبطال التقليد (١) ؛ لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢) (٣) .

[الصور المستثناة من تحريم التقليد:]

وقد استنثى مالك رحمه الله أربع عشرة (٤) صورة (٥) لأجل الضرورة.

الأولى (٦) : قال ابن القصار (٧) :

قال مالك يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين، كما يجب على المجتهدين الاجتهاد (٨) في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء (٩) خلافاً لمعتزلة بغداد (١٠) ، وقال


(١) المراد بالاجتهاد الواجب والتقليد الباطل في حق كل أحد هو ما كان في أصول الدين. أمَّا في الفروع فالعوام مستثنون من ذلك بل الواجب في حقهم التقليد. انظر مذهب مالك في وجوب الاجتهاد في العقائد في: المقدمة في الأصول لابن القصار ص ٧، التوضيح لحلولو ص٣٨٤، وانظر مذهب الجمهور في: المعتمد ٢/٣٦٥، شرح اللمع ٢/١٠٠٧، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٣٩٦، المحصول للرازي ٦/٩١، نهاية الوصول (بديع النظام) لابن الساعاتي ٢/٦٨٩
(٢) التغابن، من الآية: ١٦.
(٣) وجه الدلالة منها: أنها أمرت باتقاء الله في حدود الاستطاعة، ومن الاستطاعة ترك التقليد.
(٤) في س، ن: ((عشر)) وهو خطأ نحوي؛ لأن العدد "عشرة" يوافق المعدود إذا استعمل مركباً. انظر: شرح قطر الندى لابن هشام ص٢٩١
(٥) في س: ((مسألة)) .
(٦) ساقطة من س
(٧) هذا النقل عن ابن القصار من مواضع متفرقة، ضمّنها المصنف هنا باختصار. انظر: المقدمة في الأصول

ص ٧، ١٤، ٢٦
(٨) ساقطة من ن
(٩) انظر: إحكام الفصول ص ٧٢٣، ٧٢٧، شرح اللمع للشيرازي ٢/١٠١٠، قواطع الأدلة ٥/٩٩، المستصفى ٢/٤٦٦، التمهيد لأبي الخطاب ٤/٣٩٩، المحصول للرازي ٦/٧٣، المسودة ص ٤٥٩، فواتح الرحموت ٢/٤٤٦
(١٠) أمثال: بشر بن المُعْتمِر ت ٢١٠هـ، وجعفر بن مبشِّر ت ٢٣٤هـ، وجعفر بن حرب ت ٢٤٦هـ، وأحمد ابن أبي دؤاد ت ٢٤٠هـ، وأبي القاسم البلخي الكعبي ت ٣٩١هـ وغيرهم. انظر: شرح العمد ٢/٣٠٣، المعتمد ٢/٣٦٠، منهاج الوصول للمهدي بن المرتضى ص ٧٨٠. وممن منع التقليد جملةً وتفصيلاً ابن حزم في الإحكام ٢/٢٣٣، وتبعه الشوكاني على ذلك انظر: إرشاد الفحول ٢/٣٥١، وله رسالة موسومة بـ" القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد " بتحقيق / عبد الرحمن عبد الخالق، دار القلم - الكويت.

<<  <  ج: ص:  >  >>