للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في خبر الواحد (١)

وهو خبر العَدْلِ (٢) الواحدِ (٣) أو العدولِ المفيد للظن (٤) وهو عند مالك رحمة الله عليه، وعند (٥) أصحابه حجة (٦) . واتفقوا على جواز العمل به (٧) في الدنيويات والفتوى (٨) والشهادات، والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين* (٩) ، فالأكثرون على أنه حجة لمبادرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى العمل به.

الشرح

كون خبر الجماعة إذا أفاد الظن يُسمَّى: خبر واحد، هو اصطلاح (١٠) لا لغة (١١) .


(١) ويُسمى: خبر الآحاد، وهو لغة: جمع أحد بمعنى واحد، وهمزته مُبْدلة من واو، فأصلها: وحد. انظر: لسان العرب مادة "أحد" و"وحد" واصطلاحاً: عرفوه بتعريفات متقاربة فمنها: هو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر.. وقيل: هو ما رواه الواحد أو الاثنان فصاعداً ما لم يبلغ حد الشهرة أو التواتر. وقيل: هو ما لم يَجْمع شروط المتواتر. انظر: تقريب الوصول ص٢٨٩، التوضيح لحلولو ٣٠٥، شرح الكوكب المنير ٢/٣٤٥. الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص١٦، شرح شرح النخبة للقاري ص٢٠٩.
(٢) العَدلْ: بمعنى العادل أو ذي عَدْل أو على طريقة المبالغة لأن المصدر وُضع موضع الصِّفة، وهو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. انظر: شرح شرح النخبة للقاري ص٢٤٧.
(٣) ساقطة من متن هـ.
(٤) عرَّف المصنف خبر الآحاد المقبولَ، لأنه سيُرتِّب عليه الحُجيّة والعمل، وإلا فهو اصطلاحاً أعمُّ من كونه مقبولاً.
(٥) ساقطة من س، ق.
(٦) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص٦٧، إحكام الفصول ص٣٢٤.
(٧) عبرّ المصنف في المتن بقوله: "جواز العمل به ... " تبعاً للحصول (٤/٣٥٤) ، ومن الأصوليين من يعبِّر بوجوب العمل به، وآخرون يقولون بالتفصيل، أي: بالجواز في الدنيويات والوجوب في الفتوى والشهادات، وهو ما مشى عليه المصنف في آخر شرحه هذه العبارة، والقول بالتفصيل أولى.
(٨) في ن: ((الفتاوى)) وهو مما استقلّت به، وهو صحيح أيضاً.
(٩) في ق: ((المجتهد)) خلافاً لجميع النسخ.
(١٠) في ق: ((إصلاح)) وهو تحريف.
(١١) لأن خبر الواحد لغة: خبر إنسانٍ واحدٍ، بينما في الاصطلاح يشمل خبر الواحد والاثنين والثلاثة ما لم يصل حدَّ التواتر، فكلُّه يُسمَّى: خبر واحد أو آحاد. انظر: التلخيص ٢/٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>