(٢) في س: ((كقوله)) . (٣) في مسألة التعليل بالحكم الشرعي مذهبان، الأول: الجواز، وهو للجمهور، وللآمدي وابن الحاجب تفصيل وقيود في المسألة؛ جعله الشيخ محمد جعيط في منهج التحقيق والتوضيح (٢/١٧١) مذهباً ثالثاً. الثاني: عدم الجواز، وهو مذهب الأقلين كما في الإبهاج (٣ / ١٤٣) ، وفي شرح الكوكب المنير (٤ / ٩٢) : ((ويُعْزى إلى بعض المتكلمين ... )) . انظر المسألة بأدلتها في: المعتمد ٢ / ٢٦١، التمهيد لأبي الخطاب ٤ / ٤٤ الواضح لابن عقيل ٢ / ٦٣، المحصول للرازي ٥ / ٣٠١، الإحكام للآمدي ٣ / ٢١٠، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٦١٥، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٣٠، تحفة المسؤول للرهوني القسم ٢ / ٦٢٠، البحر المحيط للزركشي ٧ / ٢٠٩، التوضيح لحلولو ص ٣٦٠، تيسير التحرير ٤ / ٣٤. (٤) ساقطة من س. (٥) ساقطة من ن. (٦) في ن: ((النجاسات)) . (٧) هذا الدليل الأول. (٨) هذا الدليل الثاني. (٩) في ق: ((متساويين)) وهو خطأ نحوي؛ لأن خبر " إن " مرفوع. (١٠) هنا زيادة: ((شرعي)) في ق، ولا حاجة لها. (١١) في ق: ((الأخرى)) وهو خطأ نحوي؛ لأن " الحكم " مذكر.