(٢) هي: بيع المشتري ما اشتراه لبائعه أو وكيله لأَجَلٍ. الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير ٣ / ١١٦. ولها صور كثيرة، منها الجائز، ومنها الممنوع. انظر: بداية المجتهد ٤ / ٥٢١، جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٣٥٢، القوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٧٥، تهذيب الفروق للمكي (بهامش الفروق) ٣ / ٢٧٥، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٥ / ٩٨. وانظر: المغني ٦ / ٢٦٠، المجموع ١٠/١٤١، ١٤٨، تبيين الحقائق ٥ / ١٢٥. (٣) انظر مذهب غير المالكية في سد الذرائع في: إبطال الاستحسان للشافعي (بذيل الأم: طبعة بولاق) ٧ / ٢٦٧ - ٢٧٠، الإحكام لابن حزم ٢ / ١٨٠، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٢١٤، البحر المحيط للزركشي ٨ / ٨٩، شرح الكوكب المنير ٤ / ٤٣٤، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ١٨٢، إعلام الموقعين ٣ / ١٢١، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١ / ١١٩، بدائع الصنائع ٣ / ٣٤. (٤) انظر الأمثلة عليها في: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢١٤. (٥) ساقطة من ن. (٦) انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ٨٨، الفروق ٢ / ٣٣، إعلام الموقعين ٣ / ١٢١. (٧) في ن: ((أحكامها)) . (٨) في س: ((يتوسط)) ، وفي ن: ((توسط)) . (٩) انظر الأمثلة على ما سبق في: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢١٥.