للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيها: مُلْغىً إجماعاً، كزراعة العنب، فإنه لا يُمْنع خشية الخمر، والشَّرِكة في سكنى الدُّوْر خشية الزنا (١) .

وثالثها: مختلفٌ فيه، كبيوع الآجال (٢) ، اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخَالَفَنا

غيرُنا، فحاصل القضية أنَّا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة بنا (٣) .

[علاقة الوسائل بالمقاصد]

واعلم أن الذريعة كما يجب سدُّها، يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح (٤) ، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج (٥) . وموارد الأحكام على قسمين (٦) : مقاصد: وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل: وهي الطرق المُفْضية إليها، وحكمها كحكم ما أفْضَتْ إليه من تحريمٍ أو تحليلٍ، غير أنها أخفض رتبةً من المقاصد في حكمها (٧) ، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما [هو متوسط] (٨) متوسطة (٩) ، وينبِّهُ على اعتبار الوسائل قولُهُ


(١) ضابط ما أجمعوا على عدم سدّه ندرة إفضائه إلى المحظور، وأن الإفضاء إليه ليس مباشراً. انظر: المرجع السابق ص ١٠٦.
(٢) هي: بيع المشتري ما اشتراه لبائعه أو وكيله لأَجَلٍ. الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير ٣ / ١١٦. ولها صور كثيرة، منها الجائز، ومنها الممنوع. انظر: بداية المجتهد ٤ / ٥٢١، جامع الأمهات لابن الحاجب ص ٣٥٢، القوانين الفقهية لابن جزي ص ٢٧٥، تهذيب الفروق للمكي (بهامش الفروق)
٣ / ٢٧٥، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٥ / ٩٨. وانظر: المغني ٦ / ٢٦٠، المجموع ١٠/١٤١، ١٤٨، تبيين الحقائق ٥ / ١٢٥.
(٣) انظر مذهب غير المالكية في سد الذرائع في: إبطال الاستحسان للشافعي (بذيل الأم: طبعة بولاق)
٧ / ٢٦٧ - ٢٧٠، الإحكام لابن حزم ٢ / ١٨٠، شرح مختصر الروضة للطوفي ٣ / ٢١٤، البحر المحيط للزركشي ٨ / ٨٩، شرح الكوكب المنير ٤ / ٤٣٤، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام
ص ١٨٢، إعلام الموقعين ٣ / ١٢١، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١ / ١١٩، بدائع الصنائع ٣ / ٣٤.
(٤) انظر الأمثلة عليها في: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢١٤.
(٥) ساقطة من ن.
(٦) انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص ٨٨، الفروق ٢ / ٣٣، إعلام الموقعين ٣ / ١٢١.
(٧) في ن: ((أحكامها)) .
(٨) في س: ((يتوسط)) ، وفي ن: ((توسط)) .
(٩) انظر الأمثلة على ما سبق في: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>