(٢) في س: ((الأمر)) وهو تحريف. (٣) في ق: ((على)) ولست أعلم لها وجهاً هنا. (٤) ذكر ابن حزم الاتفاق على حرمة قتل الإنسان نفسه أو أن يقطع عضواً منه أو أن يؤلم نفسه إلا للتداوي خاصةً. انظر: مراتب الإجماع ص ٢٥٢. (٥) أي: إن المكلفين يأثمون على المعصية مع زجرهم وتأديبهم عليها. بينما الصبيان والمجانين والدواب لا يأثمون على فعل المعصية، بل ما فعلوه من المنكر لا يسمَّى في حقّهم معصية لعدم التكليف، ولكن يزجرون ويؤدبون لا للإثم، وإنما استصلاحاً لحالهم، ودَرْءاً للمفسدة، فالمنكر يجب تغييره، ولهذا يُمنعون من شرب الخمر والزنا ونحو ذلك. انظر: قواعد الأحكام ص ٥٠٩، الفروق ١ / ٢١٣، ٤ / ١٨٠. لكن من العلماء من منع تأديب وضرب المجانين والصغار الذين لا يعقلون. انظر: بدائع الصنائع ٩ / ٢٧٠، الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح ١ / ٤٧٧. (٦) في ن: ((لها)) وهو تحريف. (٧) اتفقت نسخ الشرح على هذه النهاية من كلام المصنف في متنه. ولكن اختلفت نسخ المتن في خواتيم النهاية. والذي جاء في نسخة متن (هـ) - التي تمَّت المقابلة بها - ما يلي: ((وهذا آخره، والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. آمين. (٨) ساقطة من ن.