(٢) أي: لا فرق بين أن يكون كلا الدليلين من القرآن أو السنة أو أحدهما من أحدهما والآخر من الآخر. (٣) في ن: ((هل)) وهو خطأ سبق التنبيه عليه. انظر هامش (٨) ص (١٥٢) . (٤) كأن يجعل أهل العصر الأول العلة في الربا في البر الاقتيات، يجعل آخرون بعدهم العلة الادخار. انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ٢/٢٣٥. (٥) هكذا في جميع النسخ، بينما في نفائس الأصول ٦/٢٧٧٨ ((بدليلين فأكثر فإنه يجوز)) . (٦) المراد بالعبارة: من جوَّز تعليل الحكم العقلي بعلتين جوَّز أن يُعلَّل بغير ما علَّل به أهل العصر الأول. (٧) المصنف رحمه الله تعالى لم يبسط هذه المسألة بالشرح والتفصيل مع كونها من أبرز مسائل المالكية الأصولية، كما أن قوله هنا ((خلافاً للجميع)) غير محرَّر. انظر المسألة في: المقدمة في الأصول لابن القصار ص٧٥، ٢١٩، ٢٤٢، ٣١١، ٣١٧. إحكام الفصول
ص ٤٨٠، الضروري في أصول الفقه (مختصر المستصفى) لابن رشد ص٩٣، نفائس الأصول ٦ / ٢٧٠١، تقريب الوصول لابن جُزَيّ ص٣٣٧، مفتاح الوصول ص ٧٥٢، التوضيح لحلولو ص٢٨٤، رفع النقاب القسم ٢/٥١٧، نشر البنود ٢/٨٩، منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢/١٣٠، الجواهر الثمينة لأدلة عالم المدينة حسن المشاط ص٢٠٧ـ٢١٣. وانظر أيضاً: المعتمد ٢/٣٤، المحصول للرازي٤/١٦٢، مجموع الفتاوي لابن تيمية ٢٠/٢٩٤ التقرير والتحبير ٣/١٣٣، عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالكٍ وآراء الأصوليين د. أحمد محمد نور سيف.