للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرِدُ عليه: أن مذهب الشافعي* ومالكٍ والقاضي (١) وجماعةٍ كثيرة جوازه (٢) فجاز أن يعتبر العصر الأول أحد المعنيين لحضور سببه ولا يَخْطُر (٣) الآخر ببالهم لعدم حضور سببه، ثم في العصر الثاني يحضر سببه فيعتبرونه (٤) دون الأول، والأمة لا يلزمها علم ما تحتاجه وعلم ما لا تحتاجه فقط (٥) .

قال القاضي عبد الوهاب في " الملخص " (٦) : إذا استدل أهل (٧) الإجماع بدليل على حكم هل (٨) يجوز أن يُسْتَدَلَّ بدليلٍ آخر على ذلك الحكم؟. منعه قوم لأن استدلال الأوَّلِين يقتضي أن ما عداه خطأ. قال: والحق أنه إن فهم عنهم (٩) أن ما عداه (١٠) ليس بدليل على ذلك الحكم (١١) امتنع الاستدلال بغيره، وإلاّ فلا يمتنع، لأنه لا يجب (١٢) عليهم ذكر كل ما يصلح الاستدلال به. وهل يصحُّ في كلِّ دليل (١٣) أن يُجْمِعوا أنه (١٤) ليس بدليل، أو (١٥) يُفَصَّل في ذلك؟ فيقال: كل ما يقبل النسخ أو


(١) ساقطة من ق.
(٢) انظر: المصادر المذكورة في هامش (١) ص (١٥١) . وانظر أيضاً: شرح المعالم ٢ / ١٢٥، بديع النظام (نهاية الوصول) لابن الساعاتي ص ٣١١، رفع الحاجب لابن السبكي ٢ / ٢٣٧، أصول الفقه لابن مفلح ٢ / ٤٤٤.
(٣) في ن: ((يحضر)) .
(٤) في ن: ((فيتعين)) .
(٥) انظر: النفائس الأصول٦/٢٦٧٩.
(٦) انظر قوله في: نفائس الأصول ٦ / ٢٧٧٧، وقد جاء بعض قوله في: رفع الحاجب لابن السبكي ٢ / ٢٣٧ - ٢٣٩، البحر المحيط للزركشي ٦/٥١٦.
(٧) سقطت من جميع النسخ ما خلا نسختي ص، و.
(٨) هكذا في جميع النسخ، والصواب" فهل" لأن القاعدة النحوية هي: كل جوابٍ يمتنع جَعْلهُ شرطاً فإن الفاء تجب فيه، من هذه المواضع أن يكون جواب الشرط جملة طلبية والاستفهام من الجمل الطلبية. انظر: أوضح المسالك لابن هشام٤/١٩٢.
(٩) في ن: ((عنه)) .
(١٠) هنا زيادة: ((دليل)) في ن، ولا حاجة لها.
(١١) في ن زيادة: ((لأن استدلال الأولين)) ولا معنى لها.
(١٢) في ن: ((تجب)) ، وهو تصحيف.
(١٣) هنا زيادة: ((كلي)) في ق ولا حاجة لها.
(١٤) في ن: ((بين ما)) ، وهي ليست مناسبة.
(١٥) الحرف ((أو)) مثبت في جميع النسخ، وهو ليس مثبتاً في نفائس الأصول (٦/٢٧٧٧) ، فعلى حذفها يكون قوله: ((يُفصَّل ... إلخ)) جواباً لسؤاله: ((هل يصح ... إلخ)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>