للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقدم تقريره] (١) (٢) .

[حكم الإجماع على أحد القولين بعد الاتفاق على القول بهما]

ص: ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد (٣) خلافاً للصيرفي (٤)


(١) ما بين المعقوفين ساقط من ن.
(٢) انظر: ص ١٣٢. وانظر الفرق بينهما في: اللمع للشيرازي ص ١٩٢، نفائس الأصول ٦/٢٦٥٩، الإبهاج ٢/٣٧٢، نشر البنود ٢ / ٨٨. لكن من العلماء - كالآمدي وابن الحاجب - من جعلهما مسألة واحدة، ولم يفرق بينهما لتقاربهما في المعنى. انظر: الإحكام للآمدي ١/٢٦٨، منتهى السول والأمل ص٦١، منهج التحقيق والتوضيح لجعيط ٢/١٢٥.
(٣) هذه المسألة الأولى في هذا المتن، وصورتها: إذا اختلف أهل العصر الواحد في مسألةٍ على قولين. فهل يجوز لهم -بعد ذلك -أن يجمعوا على أحدهما؟ ينبغي- عند تحرير النزاع فيها -أن يُفرَّق بين حالة استقرار الخلاف وثبوته، وحالة عدم استقرار الخلاف وأنهم مازالوا في مهلة النظر والبحث.
أما الحالة الأولى: وهي اتفاقهم قبل استقرار الخلاف، أو كما عبَّر الشيرازي في اللمع ص (١٩٠)
قبل أن يبرد الخلاف ويستقر، ففيها قولان، القول الأول: يجوز، وتصير المسألة إجماعية، وهو مذهب الجمهور. القول الثاني: لا يجوز.
أما الحالة الثانية: وهي اتفاقهم بعد استقرار الخلاف ففيها ثلاثة أقوال، الأول: لا يكون حجةً مطلقاً. الثاني: يكون حجةً وإجماعاً مطلقاً. الثالث: التفصيل، يكون حجة إذا كان مستند كلٍ منهم ظنيّاً كالقياس والاجتهاد، ولايجوز إذا كان مستندهم قطعياً حذراً من إلغاء القاطع. والمصنف-رحمه الله- لم يذكر الفرق بين حصول الاتفاق قبل خلافٍ مستقرٍ أو بعده، مع أنه ذكر ذلك في نفائس الأصول (٦ / ٢٦٧٥) ، وكذلك الرازي في المحصول (٤/١٣٥، ١٤٥) جَعَل لكل واحدةٍ منها مسألةً مستقلة. انظر المسألة في: الحدود للباجي ص٦٣، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٧٣٤، شرح جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ١٨٥، التوضيح لحلولو ص٢٨١، شرح الكوكب المنير ٣ / ٢٧٦.
(٤) ... هو أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي الصيرفي، نسبةً إلى صِرَافة الدراهم والدنانير. أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. من شيوخه: ابن سُريج، قال القفال عنه: بأنه أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي، من مؤلفاته: شرح الرسالة للشافعي، كتابٌ في الإجماع، كتابٌ في الشروط وغير ذلك. ت ٣٣٠هـ.

انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٣/١٨٦، وفيات الأعيان ٤/١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>