(٢) انظر: ص ١٣٢. وانظر الفرق بينهما في: اللمع للشيرازي ص ١٩٢، نفائس الأصول ٦/٢٦٥٩، الإبهاج ٢/٣٧٢، نشر البنود ٢ / ٨٨. لكن من العلماء - كالآمدي وابن الحاجب - من جعلهما مسألة واحدة، ولم يفرق بينهما لتقاربهما في المعنى. انظر: الإحكام للآمدي ١/٢٦٨، منتهى السول والأمل ص٦١، منهج التحقيق والتوضيح لجعيط ٢/١٢٥. (٣) هذه المسألة الأولى في هذا المتن، وصورتها: إذا اختلف أهل العصر الواحد في مسألةٍ على قولين. فهل يجوز لهم -بعد ذلك -أن يجمعوا على أحدهما؟ ينبغي- عند تحرير النزاع فيها -أن يُفرَّق بين حالة استقرار الخلاف وثبوته، وحالة عدم استقرار الخلاف وأنهم مازالوا في مهلة النظر والبحث. أما الحالة الأولى: وهي اتفاقهم قبل استقرار الخلاف، أو كما عبَّر الشيرازي في اللمع ص (١٩٠) قبل أن يبرد الخلاف ويستقر، ففيها قولان، القول الأول: يجوز، وتصير المسألة إجماعية، وهو مذهب الجمهور. القول الثاني: لا يجوز. أما الحالة الثانية: وهي اتفاقهم بعد استقرار الخلاف ففيها ثلاثة أقوال، الأول: لا يكون حجةً مطلقاً. الثاني: يكون حجةً وإجماعاً مطلقاً. الثالث: التفصيل، يكون حجة إذا كان مستند كلٍ منهم ظنيّاً كالقياس والاجتهاد، ولايجوز إذا كان مستندهم قطعياً حذراً من إلغاء القاطع. والمصنف-رحمه الله- لم يذكر الفرق بين حصول الاتفاق قبل خلافٍ مستقرٍ أو بعده، مع أنه ذكر ذلك في نفائس الأصول (٦ / ٢٦٧٥) ، وكذلك الرازي في المحصول (٤/١٣٥، ١٤٥) جَعَل لكل واحدةٍ منها مسألةً مستقلة. انظر المسألة في: الحدود للباجي ص٦٣، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٧٣٤، شرح جمع الجوامع بحاشية البناني ٢ / ١٨٥، التوضيح لحلولو ص٢٨١، شرح الكوكب المنير ٣ / ٢٧٦. (٤) ... هو أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادي الصيرفي، نسبةً إلى صِرَافة الدراهم والدنانير. أحد أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. من شيوخه: ابن سُريج، قال القفال عنه: بأنه أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي، من مؤلفاته: شرح الرسالة للشافعي، كتابٌ في الإجماع، كتابٌ في الشروط وغير ذلك. ت ٣٣٠هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٣/١٨٦، وفيات الأعيان ٤/١٩٩.