(٢) في س: ((بالثلاث)) ولست أعلم لها معنى مناسباً هنا. (٣) في س، متن هـ: ((قبل)) . (٤) صورة هذا التعليق: أن يقول لها: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً. فإذا تزوجها وكان اجتهاده الأول أن هذا التعليق لا يلزم أي لا يقع، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية [انظر: الحاوي ١٠/٢٣، المغني ١٣/٤٨٨، المحلَّى ١/٢٠٥] ثم تغير اجتهاده بعد ذلك، ورأى أن التعليق يلزم ويقع كما هو مذهب الحنفية والمالكية [انظر: بدائع الصنائع ٤/٢٨٩، الاستذكار ١٨/١١٩، الشرح الصغير ٢/٥٥٠] فما الحكم؟ (٥) في ق: ((حكم)) . (٦) في ق: ((يُغيِّر)) . (٧) ساقطة من متن هـ. (٨) هاتان هما الصورتان الأوليان المذكورتان في هامش (١) من هذه الصفحة. والحكم عليهما بما ذكره المصنف هو رأي جماهير العلماء. انظر: المستصفى ٢/٤٥٤، المحصول للرازي ٦/٦٤، روضة الناظر ٣/١٠١٥، الإحكام للآمدي ٤/٢٠٣، البحر المحيط للزركشي ٨/٣١٢، التوضيح لحلولو ص ٣٩٦، فواتح الرحموت ٢/٤٤٠، نشر البنود ٢/٣٢٤. والقول الثاني: يُنْقض اجتهاده الأول بالثاني مطلقاً، سواء تقرر الأول بقضاء القاضي أم لا، وهو ما ذهب إليه ابن الحاجب وابن النجار، انظر: منتهى السول والأمل ص٢١٦، شرح الكوكب المنير ٤/٥١٠. والقول الثالث: لا يُنْقض مطلقاً: انظر: رفع النقاب للشوشاوي ٢/١١٦٣، شرح الكوكب المنير ٤/٥١٠