للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: قال الشيخ سيف الدين (١) : أفعاله صلى الله عليه وسلم لا يمكن وقوعُ التعارض فيها حتى يَنْسخ بعضُها بعضاً أو يُخَصِّصه (٢) ، فإنَّ الفِعْلين إنْ تَمَاثلا و (٣) كانا في وقتين كالظُّهْر اليومَ والظُّهر غداً فلا تعارض، وإن اختلفا وأمكن اجتماعهما كالصلاة والصوم فلا تعارض، وإنْ تَعذَّر اجتماعهما لتناقض أحكامِهما [كما لو صام] (٤) في وقتٍ وأكَل في مِثْل ذلك الوقت لم يتعارضا أيضاً؛ لأن الفعل لا عموم له حتى يَدُلَّ على لزوم ذلك الفعل (٥) في جميع الأوقات فيناقضه ضِدُّه إذا وقع في تلك الأوقات الأُخَر، فإن دَلَّ دليلٌ من خارجٍ غير الفعل على (٦) أن مثل ذلك الفعلِ يتكرر فالتخصيص (٧) والتعارض إنما عرض لذلك الدال على التكرار (٨) .

وكذلك إقراره صلى الله عليه وسلم لبعض الأمة على الترك مع القدرة على الفعل والعلم به لا يكون مُخصِّصاً وناسخاً إلا للدليل الدال على تكرار ذلك الفعل (٩) .


(١) انظر: الإحكام للآمدي ١/١٩٠.
(٢) في ق: ((تخصِّصه)) والمثبت أنسب للسياق.
(٣) في س: ((أو)) وهو خطأ؛ لأن المراد العطف بالواو الذي يحصل بها معنى الجَمْع، لا التخيير.
(٤) في س: ((كالصوم)) .
(٥) في س، ن: ((الوقت)) وهو خطأ؛ لعدم إفادتها المعنى المراد.
(٦) ساقطة في ن.
(٧) في س "والتخصيص" بالواو. والمثبت هو الصواب؛ لإفادته معنى الترتيب، ولوجوب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان جملةً اسْميَّة. انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١ / ٤٩٩.
(٨) مثاله: إذا دلَّ دليلٌ على وجوب تكرر الصوم عليه في وقتٍ ما، ثم أفطر في مثل ذلك الوقت مع قدرته على الصوم، دلَّ أكْلُه على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه، لا نسخ حكم الصوم السابق لعدم اقتضائه التكرار، فرَفْعُ حُكمٍ وُجد محالٌ. شرح الكوكب المنير ٢/١٩٩.
(٩) مثاله: كأن يدلَّ دليلٌ على وجوب تأسي أمته به صلى الله عليه وسلم في وقتٍ ما، ثم يُقرُّ آكلاً في مثل ذلك الوقت، فهذا نسخ أو تخصيص لدليل وجوب التأسي به في حق هذا الآكل. انظر: شرح الكوكب المنير ٢ / ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>