للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الأول

في الأدلة (١)

ص: وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها. فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء (٢) ، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عَدَدٌ (٣) .

فلنتكلَّمْ أولاً على أدلة مشروعيتها فنقول: هي الكتاب، والسنة، وإجماع* الأمة، وإجماع أهل (٤) المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والعوائد، والاستقراء، وسدُّ الذرائع، والاستدلال، والاستحسان، والأخذ بالأخفِّ، والعصمة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العِتْرة (٥) ، وإجماع الخلفاء الأربعة. فأما الخمسة الأُوَل (٦) فقد تقدَّم الكلام عليها (٧) .


(١) أي: الأدلة التي يستدل بها المجتهدون، والمراد هنا الكلام عن الأدلة المختلف فيها.
(٢) هذا الاستقراء ناقص بدليل أن بعض علماء الأصول زاد على التسعة عشر التي ذكرها المصنف، مثل: إجماع المِصْرين (الكوفة والبصرة) ، وإجماع الحرمين، والتحرِّي، والأخذ بالاحتياط، والقرعة، ودلالة
الاقتران، ودلالة السياق، وعموم البلوى، والعمل بالشَّبَهين، والأخذ بأقل ما قيل، ومفهوم اللَّقب، والتعلُّق بالأولى ... إلخ. انظر: البحر المحيط للزركشي ٨ / ٥ - ١١٨، حاشية على منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢ / ٢٠٨.
(٣) سيتكلم عنها المصنف في آخر هذا الفصل ص ٥٢٤.
(٤) ساقطة من ق، متن هـ.
(٥) في س: ((العشرة)) وهو تصحيف.
(٦) في س: ((الأولى)) .
(٧) تقدم الكلام عن الكتاب في حكم تخصيص الكتاب والتخصيص به في باب العمومات ص ٢٠٢
(
المطبوع) ، وعن السنة في باب الخبر ص (١٨٩) ، وعن الإجماع ص (١١٩) ، وعن إجماع أهل المدينة ص (١٥٣) ، وعن القياس ص (٣٠٠) والمصنف لم يقتصر كلامه عن الخمسة الأول، بل تحدَّث أيضاً عن إجماع أهل الكوفة ص (١٥٥) ، وإجماع العترة ص (١٥٥) ، وإجماع الخلفاء الراشدين ص (١٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>