(٢) في ق: ((على)) . (٣) في ن، ومتن هـ: ((قال)) والمثبت أصحّ لتمام المعنى. (٤) سبق بحث هذه المسألة في باب الإجماع. (٥) هذه القاعدة اقتبسها المصنف باختصار من كتاب شيخه العز بن عبد السلام " قواعد الأحكام " ص ٤٥٦ - ٤٦١، فانظرها ثمَّة موضحةً مفصَّلة. (٦) كان الأليق بهذه القاعدة في " التعارضات " أن تبحث في باب التعارض والترجيح ص ٤٠٢؛ لأنها ألصق بتلك المباحث. (٧) في ق: ((جمع)) وهو متَّجه، أي في الجمع بين المتعارضين. (٨) النساء، من الآية: ٢٤. (٩) النساء، من الآية: ٢٣. (١٠) سبق بحث هذه المسألة. (١١) في ن، س متن هـ: ((حلَّلتها)) ولم أجدها فيما وقفتْ عليه من ألفاظ الأثر. (١٢) سبق تخريجه. (١٣) في س، ق، متن هـ: ((يسقطان)) . (١٤) هذا الاختلاف مبنيٌّ على تساوي الدليلين، وعدم إمكان الترجيح بينهما، حينئذٍ يجري هذا الخلاف، وقد مرَّ ذكره في ص (٤٠٢) . أما ما مثَّل به المصنف هنا على التعارض بمسألة الجمع بين الأختين المملوكتين فلا يتجه فيه التخير أو التساقط، بل يجب الترجيح، كما بيّنه في تعارض الدليلين كل واحدٍ منهما أعم من وجه. انظر: ص ٤١٦.