للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إجماع أهل الكوفة]

ص: إجماع أهل (١) الكوفة، ذهب قوم إلى (٢) أنه حجة؛ لكثرة من وَرَدَها من الصحابة رضوان الله عليهم، كما قاله (٣) مالك رحمه الله في المدينة (٤) .

فهذه أدلة مشروعية الأحكام.

[قاعدة في التعارض]

قاعدة (٥) : يقع التعارض في الشرع بين الدليلين، والبينتين، والأصلين، والظاهرين، والأصل والظاهر (٦) . ويختلف العلماء في جميع (٧) ذلك.

[تعارض الدليلين]

الدليلان نحو قوله تعالى: {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٨) ، وهو يتناول الجمع بين الأختين في الملك. وقوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} (٩) يقتضي تحريم الجمع مطلقاً (١٠) ، ولذلك قال علي رضي الله عنه: ((حرَّمتهما آية وأحلَّتهما (١١) آية)) (١٢) . وذلك كثير في الكتاب والسنة، واختلف العلماء هل يتخير بينهما أو يتساقطان؟ * (١٣) (١٤) .


(١) ساقطة من س، ق، متن هـ.
(٢) في ق: ((على)) .
(٣) في ن، ومتن هـ: ((قال)) والمثبت أصحّ لتمام المعنى.
(٤) سبق بحث هذه المسألة في باب الإجماع.
(٥) هذه القاعدة اقتبسها المصنف باختصار من كتاب شيخه العز بن عبد السلام " قواعد الأحكام "
ص ٤٥٦ - ٤٦١، فانظرها ثمَّة موضحةً مفصَّلة.
(٦) كان الأليق بهذه القاعدة في " التعارضات " أن تبحث في باب التعارض والترجيح ص ٤٠٢؛ لأنها ألصق بتلك المباحث.
(٧) في ق: ((جمع)) وهو متَّجه، أي في الجمع بين المتعارضين.
(٨) النساء، من الآية: ٢٤.
(٩) النساء، من الآية: ٢٣.
(١٠) سبق بحث هذه المسألة.
(١١) في ن، س متن هـ: ((حلَّلتها)) ولم أجدها فيما وقفتْ عليه من ألفاظ الأثر.
(١٢) سبق تخريجه.
(١٣) في س، ق، متن هـ: ((يسقطان)) .
(١٤) هذا الاختلاف مبنيٌّ على تساوي الدليلين، وعدم إمكان الترجيح بينهما، حينئذٍ يجري هذا الخلاف، وقد مرَّ ذكره في ص (٤٠٢) . أما ما مثَّل به المصنف هنا على التعارض بمسألة الجمع بين الأختين المملوكتين فلا يتجه فيه التخير أو التساقط، بل يجب الترجيح، كما بيّنه في تعارض الدليلين كل واحدٍ منهما أعم من وجه. انظر: ص ٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>