للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظن حجة عندنا وعند الفقهاء (١) .

الشرح

في الاستدلال على عدم وجوب الوتر (٢) بفعله عليه الصلاة والسلام إياه على الراحلة (٣)

إشْكالٌ من جهة أنه لم يكن ذلك إلا في السفر، والمنقول أنه لم يكن واجباً هو ولا القيام (٤) على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فما فعل على الراحلة إلا وهو غير واجب (٥) .

[سد الذرائع]

ص: سد الذرائع: والذريعة (٦) الوسيلة للشيء (٧) ، ومعنى (٨) ذلك: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له (٩) ، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلةً إلى المفسدة


(١) انظر: دليل الاستقراء واختلاف المذاهب فيه في: المستصفى ١ / ١٠٣، المحصول للرازي ٦ / ١٦١، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٤٠٥٠، تقريب الوصول ص ٣٩٧، البحر المحيط للزركشي ٨ / ٦، التوضيح لحلولو ص ٤٠٤، شرح الكوكب المنير ٤ / ٤١٧، فواتح الرحموت ٢ / ٤١٣، الآيات البينات للعبادي ٤ / ٢٤٤، نثر الورود ٢ / ٥٦٦.
(٢) سبقت الإشارة إلى خلاف العلماء في حكم صلاة الوتر.
(٣) ثبتت في أحاديث عدة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة. انظر: صحيح البخاري (٩٩٩، ١٠٠٠،

١٠٩٨) ، وصحيح مسلم برقم عام (٧٠٠) وخاص (٣٦، ٣٧، ٣٩) .
(٤) اختلف العلماء في نسخ وجوب صلاة الليل (التهجد) عليه صلى الله عليه وسلم على قولين. انظر الناسخ والمنسوخ للنحّاس ٣ / ١٢٦، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ٢ / ٤٠٣، زاد المعاد ١ / ٣٢٢، الخصائص الكبرى للسيوطي ٢ / ٣٩٦، أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٦٢٧، الحاوي ٢ / ٣، المغني لابن قدامة ٢ / ٥٥٥.
(٥) انظر هذا الإشكال في: نفائس الأصول ٩ / ٤٠٧٨، رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٠٢.
(٦) ساقطة من ن.
(٧) هذا معناها اللغوي، وهي مأخوذة من " ذَرَع " وهو أصلٌ يدلُّ على الامتداد والتحرك إلى أمام، انظر: لسان العرب، معجم المقاييس في اللغة.
(٨) في متن هـ: ((فسدُّ)) وهو صحيح أيضاً.
(٩) هذا إشارة إلى ثمرة وفائدة سد الذرائع؛ لأن الذريعة اصطلاحاً: التوصل بمباح إلى ما فيه جناح، أو هي عبارة عن أمرٍ غير ممنوع في نفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. انظر تعريفات الذريعة اصطلاحاً
في: الحدود للباجي ص ٦٨، الموافقات ٥ / ١٨٣، رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٠٤، مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣ / ١٣٩، الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٥٧ - ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>