(٢) سبقت الإشارة إلى خلاف العلماء في حكم صلاة الوتر. (٣) ثبتت في أحاديث عدة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة. انظر: صحيح البخاري (٩٩٩، ١٠٠٠،
١٠٩٨) ، وصحيح مسلم برقم عام (٧٠٠) وخاص (٣٦، ٣٧، ٣٩) . (٤) اختلف العلماء في نسخ وجوب صلاة الليل (التهجد) عليه صلى الله عليه وسلم على قولين. انظر الناسخ والمنسوخ للنحّاس ٣ / ١٢٦، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ٢ / ٤٠٣، زاد المعاد ١ / ٣٢٢، الخصائص الكبرى للسيوطي ٢ / ٣٩٦، أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٦٢٧، الحاوي ٢ / ٣، المغني لابن قدامة ٢ / ٥٥٥. (٥) انظر هذا الإشكال في: نفائس الأصول ٩ / ٤٠٧٨، رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٠٢. (٦) ساقطة من ن. (٧) هذا معناها اللغوي، وهي مأخوذة من " ذَرَع " وهو أصلٌ يدلُّ على الامتداد والتحرك إلى أمام، انظر: لسان العرب، معجم المقاييس في اللغة. (٨) في متن هـ: ((فسدُّ)) وهو صحيح أيضاً. (٩) هذا إشارة إلى ثمرة وفائدة سد الذرائع؛ لأن الذريعة اصطلاحاً: التوصل بمباح إلى ما فيه جناح، أو هي عبارة عن أمرٍ غير ممنوع في نفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. انظر تعريفات الذريعة اصطلاحاً في: الحدود للباجي ص ٦٨، الموافقات ٥ / ١٨٣، رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٠٤، مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣ / ١٣٩، الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٥٧ - ٥٨.