للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (١) ونحوه لتَعذَّر علينا نَصْبُ الفعل دليلاً.

[مسألة تعارض الفعلين]

وإذا فَعَل صلى الله عليه وسلم فِعْلاً وعُلِم بالدليل أنَّ غيره مكلَّفٌ بذلك الفعل، ثم يَرَى غيره يفعل ضِدَّ ذلك الفعل، فيُعْلم أن هذا الفاعلَ لهذا الضِدِّ خارجٌ من حكم ذلك الفعل المتقدِّم (٢) ، ويبقى غَيْرُ هذا الذي أقرَّه (٣) عليه* السلام مُنْدرِجاً في حكم ذلك الفعل.

أو يُعْلم بالدليل أنه عليه الصلاة والسلام يلزمه فِعْلٌ في وقت فيراه (٤) قد فَعَل ضِدَّ ذلك الفعل [في ذلك الوقت] (٥) ، فيُعلم نَسْخُه عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وما بعده، فهذا هو معنى المسألتين الأخيرتين (٦) في هذا الفصل (٧) .

فائدة: قال الإمام فخر الدين (٨) : التخصيص والنسخ في الحقيقة ما لَحِق إلا الدليلَ الدالَّ على وجوب التأسي، فإنه تناول* هذه الصورة وقد خرجت منه (٩) .

سؤال: قال العلماء: من شرط الناسخ أن يكون مُساوياً للمنسوخ أو أقوى، والفعل أضعف، فكيف جعلوه في هذا المقام ناسخاً مع ضعفه عن المنسوخ؟ (١٠) .


(١) الحشر، من الآية: ٧.
(٢) قال حلولو عن هذه الصورة من التعارض " وهذا يرجع إلى التخصيص بالإقرار" التوضيح ص٢٥١.
(٣) في س: ((لقوله)) وهو تحريف ظاهر لا يتحقق به المعنى.
(٤) في ن: ((فرآه)) ، والفاعل مقدَّر، تقديره " أحدٌ ".
(٥) ساقط من ق.
(٦) في ق، ن: ((الآخرتين)) وهو صحيح أيضاً ومفردها: آخرة مؤنث آخر بمعنى أخير وهو صحيح أيضاً. انظر مادة " أخر " في: مختار الصحاح.
(٧) مشى المصنف في مسألة تعارض الفعلين مع القائلين بإمكان وقوعه، وسيورد بعد قليل نقلاً عن الآمدي والغزالي باستحالة وقوع التعارض بينهما.
(٨) انظر: المحصول ٣/٢٦٢.
(٩) لكن المصنف أورد إشكالاً على قول الإمام حيث قال في نفائس الأصول (٦/٢٣٥٨) : ((يعسر الجمع بين هذا وبين ما تقدمّ من أن الفعل دليلٌ على الوجوب في حقنا، وإذا كان دليلاً قد نصَّبه صاحب الشرع
أمكن لحوق التخصيص له كسائر الأدلة، وكذلك يلحقه النسخ إذا علم أن العموم مرادٌ منه في جميع الأزمنة ... إلخ))
(١٠) انظر السؤال وجوابه أيضاً في نفائس الأصول (٦/٢٣٤٧) : علماً بأن بعض العلماء يغلّط من يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته، بل يكفي مجرد صحة الخبر. وسيأتي مزيد تعليق على هذا الشرط في مباحث النسخ ص (٨٣) هامش (٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>