(٢) هذا بناءً على القول بحصول التفاوت في العقليات، وهي مسألة خلاف، وتترجم بـ: "تفاوت العلم". والأرجح ـ والله أعلم ـ حصول التفاوت. انظر: كشف الأسرار للنسفي ١/٣١١، مجموع فتاوى ابن تيمية ٧/٥٦٤، البحر المحيط للزركشي ١ / ٧٩، رفع النقاب القسم ٢/٧٠٧، شرح الكوكب المنير ١/٦١، القطع والظن عند الأصوليين د. سعد بن ناصر الشثري (١/٢٧) وفيه بحث نفيس. (٣) في ق: ((مسقط)) . (٤) معنى: خبر الآحاد فيما تعمّ به البلوى: أي ما تمس إليه حاجة الناس في عموم الأحوال ويكثر السؤال عنه. وقد سبق التعريف بعموم البلوى. (٥) انظر مذهبهم في: إحكام الفصول ص٣٤٤. الضروري في أصول الفقه (مختصر المستصفى) لابن رشد ص٨١، تحفة المسئول للرهوني القسم ٢ / ٦٣١، التوضيح لحلولو ص٣١٩. (٦) انظر مذهبهم في: المستصفى ١ / ٣٢١، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٠٦، المحصول للرازي ٤/٤٤٢، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٦٢. وهو مذهب الحنابلة والظاهرية أيضاً، انظر: العدة للقاضي أبي يعلى ٣/٨٨٥، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٤ / ٣٨٩، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/٢٣٣، الإحكام لابن حزم ١/١٥٣. (٧) لكن خلاف الأحناف مقصور على ما إذا كان حكم مسألة عموم البلوى الوجوب. أما المندوب فيقبلون فيه خبر الواحد. انظر: أصول السرخسي ١/٣٦٨، كشف الأسرار للنسفي ٢/٥٢، كشف الأسرار للبخاري ٣/٣٥، التقرير والتحبير ٢ / ٣٩٤. (٨) سبق تخريجه. (٩) ما بين المعقوفين كتب في ق: ((لم يعلموه)) . (١٠) ساقطة من ق.