للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أشد] (١) بخلاف العقل وحده (٢) ، وإن لم يكن غيره رُدَّ لعدم الفائدة فيه، لأن ما يفيده ذلك الخبر لا يعتبر، والذي هو معتبر لا يفيده ذلك الخبر، فيسقط (٣) اعتباره.

حكم الخبر فيما تعمُّ به البلوى

وإنْ اقتضى عملاً تعمُّ به البلوى (٤) قُبِل عند المالكية (٥) والشافعية (٦) ، خلافاً للحنفية (٧) . لنا حديث عائشة المتقدِّم في التقاء الختانين (٨)

الشرح

قالت الحنفية: ما تعم به البلوى شأنه أن يكون معلوماً عند الكافة، لوجود سببه عندهم، فيحتاج كلٌّ منهم لمعرفة حكمه، فيسأل عنه ويُروَى الحديث فيه، فلو كان فيه حكم لعلمه الكافَّة، فحيث [لم يعلمه الجمهور] (٩) دلَّ ذلك (١٠) على بطلانه.


(١) هذه الزيادة أثبتُّها من النسختين و، ص، وهي تضفي معنىً مناسباً للسياق أنسب من عدمها. والله أعلم.
(٢) هذا بناءً على القول بحصول التفاوت في العقليات، وهي مسألة خلاف، وتترجم بـ: "تفاوت العلم". والأرجح ـ والله أعلم ـ حصول التفاوت. انظر: كشف الأسرار للنسفي ١/٣١١، مجموع فتاوى ابن تيمية ٧/٥٦٤، البحر المحيط للزركشي ١ / ٧٩، رفع النقاب القسم ٢/٧٠٧، شرح الكوكب المنير ١/٦١، القطع والظن عند الأصوليين د. سعد بن ناصر الشثري (١/٢٧) وفيه بحث نفيس.
(٣) في ق: ((مسقط)) .
(٤) معنى: خبر الآحاد فيما تعمّ به البلوى: أي ما تمس إليه حاجة الناس في عموم الأحوال ويكثر السؤال عنه. وقد سبق التعريف بعموم البلوى.
(٥) انظر مذهبهم في: إحكام الفصول ص٣٤٤. الضروري في أصول الفقه (مختصر المستصفى) لابن رشد ص٨١، تحفة المسئول للرهوني القسم ٢ / ٦٣١، التوضيح لحلولو ص٣١٩.
(٦) انظر مذهبهم في: المستصفى ١ / ٣٢١، شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٠٦، المحصول للرازي ٤/٤٤٢، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٦٢. وهو مذهب الحنابلة والظاهرية أيضاً، انظر: العدة للقاضي أبي يعلى ٣/٨٨٥، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ٤ / ٣٨٩، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/٢٣٣، الإحكام لابن حزم ١/١٥٣.
(٧) لكن خلاف الأحناف مقصور على ما إذا كان حكم مسألة عموم البلوى الوجوب. أما المندوب فيقبلون فيه خبر الواحد. انظر: أصول السرخسي ١/٣٦٨، كشف الأسرار للنسفي ٢/٥٢، كشف الأسرار للبخاري ٣/٣٥، التقرير والتحبير ٢ / ٣٩٤.
(٨) سبق تخريجه.
(٩) ما بين المعقوفين كتب في ق: ((لم يعلموه)) .
(١٠) ساقطة من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>