(٢) في س، ن: ((وهو)) . والمثبت أظهر لعوده على " شرائطه ". (٣) في ق، متن هـ: ((وهو)) ووجهه عود الضمير على لفظ: ((ما)) . (٤) في ن: ((بمواضعه)) ولعلها تحريف؛ لأن مرجع الضمير إلى الآيات الخمسمائة. (٥) في ن، س، متن هـ: ((الاجتماع)) . (٦) ساقطة من ق. (٧) هذه مسألة تجزؤ الاجتهاد، بمعنى هل يصحّ أن يُجتهد في بعض الفنون أو الأبواب أو المسائل دون البعض الآخر أو لابد أن يكون المجتهد مطلقاً لديه القدرة على استنباط الأحكام في جميع أبواب الفقه؟. وقد اختلفوا في تحرير محل النزاع، والأقوال في المسألة أربعة. الجواز وهو للجمهور، عدم الجواز، الجواز في مسائل الميراث وحدها؛ لأنها منفصلة عن غيرها، التوقف. انظر: المحصول للرازي ٦/٢٥، شرح مختصر الروضة للطوفي ٢/٥٨٥، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٤١٦، البحر المحيط للزركشي ٨/٢٤٢، التوضيح لحلولو ص ٣٩٢ تيسير التحرير ٤/١٨٢، فواتح الرحموت ٢/٤١٦، نشر البنود ٢/٣١٨، إعلام الموقعين ٤/١٩٠، أصول الفتوى وتطبيق الأحكام الشرعية في بلاد غير المسلمين لشيخنا د. علي الحكمي ص ٣٤ - ٣٧، الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية لشيخنا د. شعبان محمد إسماعيل ص ٤٩ - ٥٣.