للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الثالث: لا نسلم أن قوله باقٍ في العصر الثاني بعد الاتفاق حتى يحسن الاقتداء به.

[مسألة: اشتراط انقراض عصر المجمعين]

ص: وانقراض العصر (١)

ليس شرطاً (٢) - خلافاً لقومٍ من الفقهاء والمتكلمين (٣) - لتجدُّد الولادة كلَّ يومٍ فيتعذَّر الإجماع.

الشرح

لنا: النصوص الدالة على كون الإجماع حجةً (٤) . ولأن التابعين يولدون في

زمن الصحابة، ويصير منهم فقهاء قبل انقراض (٥) عصرهم، فيلزم ألاَّ ينعقد إجماع الصحابة دونهم، ثم عصر التابعين أيضاً كذلك، فتتداخل الأعصار في بعضها، فلا ينعقد

إجماع.


(١) المراد بانقراض العصر: أي موت جميع مَنْ هو مِنْ أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكمٍ فيها. انظر: كشف الأسرار للبخاري (٣ / ٤٥٠) . وانقراض العصر يمكن أن يتحقق في لحظة واحدةٍ بانهدام سقف أو غرق سفينة مثلاً. انظر: البحر المحيط للزركشي ٦ / ٤٨٣.

ومسألة اشتراط انقراض عصر المجمعين لانعقاد الإجماع اختلف فيها العلماء على مذهبين، الأول: لا يشترط، وهو للجمهور. الثاني: يشترط، وهو لبعض العلماء. ثم اختلف المشترطون على أقوالٍ؛ فمنهم من اشترطه مطلقاً، ومنهم اشترطه في عصر الصحابة دون غيره، ومنهم من اشترطه في الإجماع السكوتي دون غيره، وهناك أقوال أخرى أوصلها الزركشي في البحر المحيط (٦/٤٧٨ ـ ٤٨٣) إلى ثمانية مذاهب. انظر المسألة في: المعتمد ٢ / ٤١، الإحكام لابن حزم ١/٥٥٨ إحكام الفصول ص٤٦٧، البرهان للجويني ١/٤٤٤، أصول السرخسي ١/٣١٥، المنخول ص٣١٧، التمهيد لأبي الخطاب ٣/٣٤٦، المحصول للرازي ٤ / ١٤٧، المسودة ص ٣٢٠، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٥٠، تحفة المسؤول للرهوني القسم
٢ / ٥٠٨، التوضيح لحلولو ص٢٨٢.
(٢) هذا مذهب جمهور العلماء. انظر المصادر الآنفة الذكر.
(٣) منهم: ابن فورك، وقول بعض الشافعية، ورواية لأحمد اختارها أكثر أصحابه: انظر المصادر السابقة وأيضاً: شرح العمد لأبي الحسين البصري ١/١٥٣، العدة لأبي يعلى ٤/١٠٩٥ شرح اللمع للشيرازي ٢/٦٩٧، الإحكام للآمدي ١/٢٥٦، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص٧٨، التقرير والتحبير
٣ / ١١٥.
(٤) فإنها مطلقة لم تفصِّل بين انقراض العصر وعدمه، فوجب أن تكون حجةًّ مطلقاً، والتقييد خلاف الأصل. انظر: إحكام الفصول ص ٤٦٨، نهاية الوصول ٦/٢٥٥٤.
(٥) في ق: ((انقضاء)) .

<<  <  ج: ص:  >  >>