(٢) في ن: ((يقول)) . (٣) ساقطة من ن. (٤) انظر: نفائس الأصول للمصنف ٦ / ١٥٢٤. (٥) في ن: ((التقديرات)) . (٦) هذه مسألة: ((النقص من النص)) وقد كتب فيها شيخنا الدكتور عمر بن عبد العزيز بحثاً بديعاً فريداً فانظره. قال الشيخ حلولو: ((أشار غير واحد إلى أن الخلاف الذي في الزيادة جار في نقص جزء من العبادة أو شرطها)) . التوضيح شرح التنقيح ص ٢٧٢.
محل النزاع: اتفق العلماء على أن نسخ ما لا تتوقف العبادة عليه يكون نسخاً له دون باقي العبادة، كما لو قال: أوجبت عليك الصلاة والزكاة، ثم قال: نسخت الزكاة. كما اتفقوا على أن نسخ جزءٍ من العبادة - كركعةٍ من ركعاتها أو شرطٍ كالطهارة أو استقبال القبلة - يكون نسخاً لذلك الجزء أو الشرط. ثم اختلفوا في باقي العبادة - المنقوص منها - هل يتناوله النسخ أم يبقى على ما كان عليه من الحكم السابق؟ اختلفوا على أقوالٍ ثلاثة، ذكر المصنف قولين هما، الأول: أن نقصان العبادة ليس نسخاً لأصلها مطلقاً، والثاني: نسخ جزء العبادة نسخ لها دون الشرط. أما الثالث: فهو إن نقصان العبادة يكون نسخاً لأصلها وهو مذهب بعض المتكلمين وبعض الحنفية. انظر: الفصول في الأصول للجصاص ٢ / ٢٨٠، المعتمد ١ / ٤١٤، العدة لأبي يعلى ٣ / ٨٣٧، إحكام الفصول ص ٤٠٩، شرح اللمع للشيرازي ١ / ٥٢٤، المستصفى ١ / ٢٢١، المحصول للرازي ٣ / ٣٧٣، تحفة المسؤول للرهوني القسم ٢/ ٥٤٥، شرح الكوكب المنير ٣ / ٥٨٥، تيسير التحرير ٣ / ٢٢٠، فواتح الرحموت ٢ / ١١٧، منهج التحقيق والتوضيح لمحمد جعيط ٢ / ١١٩. (٧) في متن هـ: ((تتوقف)) وهو خطأ، لأن الفاعل ضمير عائد على " الباقي " وهو مذكر. انظر: شرح قطر الندى لابن هشام ص ١٧٠. والمعنى المراد من العبارة هو: أن نسخ بعض العبادة وبقاء بعضها الآخر إن لم تتوقف صحة الباقي على الساقط فلا يكون نسخ الساقط نسخاً للباقي.