(٢) انظر النسبة إليه في المراجع السابقة، وانظر أيضاً: بذل النظر ص ٦٢٣، الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي ص ١١١. (٣) قال ابن قاسم العبادي: ((المراد بها أعظم العبادات وأدْخلها في التعبد كالصلوات بخلاف نحو الكفارات)) الآيات البينات (٤ / ٨) . ومُثِّل له بإيجاب الصلاة إيماءً في حقِّ العاجز عن الإتيان بها قياساً على إيجابها قعوداً في حق العاجز عن القيام بجامع العجز عن الإتيان بها على الوجه الأكمل. أو قياس إثبات الصلاة إيماءً بالحاجبين على الإيماء بالرأس عند العجز. انظر: شرح العمد ٢ / ٢٠٦، نهاية السول للإسنوي
٤ / ٣٧، تشنيف المسامع ٣ / ١٦٤. وقد بيّن الدكتور / عبد الكريم النملة أن الخلاف في هذه المسألة لفظيّ ٢ / ١٨٣. (٤) القول الآخر في المسألة هو: جواز إثبات أصول العبادات بالقياس. وهو لجمهور الأصوليين. انظر: إحكام الفصول ص ٦٢٥، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٧٩١، التبصرة ص ٤٤٣، التمهيد لأبي الخطاب ٣ / ٤٤٠، التوضيح لحلولو ص ٣٦٨. (٥) في ق: ((بالقياس)) وهو من مفرداتها، ولعلّه سهو من الناسخ. (٦) في ن: ((بالقرائن)) وهي غير مناسبة هنا في الاستدلال. (٧) في س: ((أصولنا)) وهو تحريف. (٨) هكذا في ص، م، ز، وفي باقي النسخ: ((مثله)) ويكون مرجع الضمير حينئذٍ إلى الفرع. والأول أنسب لعود الضمير إلى المصلحة.