للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إثبات أصول العبادات بالقياس]

ص: الخامس: قال الجُبَّائي (١) والكرخي (٢) لا يجوز إثبات أصول العبادات (٣)

بالقياس (٤) .

الشرح

حجة المنع: أن الدليل ينفي العمل بالظن (٥) ، خالفناه في إثبات فروع العبادات بالقياس (٦) ، فيبقى على مقتضى الدليل في أصولها (٧) . والفرق أن أصل العبادة أمر مهمٌّ في الدين، فيكون بالتنصيص من جهة صاحب الشرع لاهتمامه به. والفرع بعد ذلك ينبه عليه أصله، فيكفي فيه القياس.

حجة الجواز: أن الشريعة إذا وجد فيها أصل عبادة لنوع من المصالح، ووجد ذلك النوع من المصالح في فعل آخر، وجب أن يكون مأموراً به عبادة قياساً على ذلك النوع الثابت بالنص تكثيراً للمصلحة. والأدلة الدالة على القياس لم تُفرِّق بين مصلحة ومصلحة، وما ذكرتموه من الفرق معارَضٌ بأن مصلحة أصل العبادة إمَّا أعظم من مصلحة الفرع أو مثلُها (٨) ؛ لأن الأصل لا يكون أضعف من فرعه، وعلى كل تقدير


(١) المراد به الأب: أبو علي الجبائي. انظر النسبة إليه في: المعتمد ٢ / ٢٦٤، المحصول للرازي ٥ / ٣٤٨، الإبهاج ٣ / ٣٠.
(٢) انظر النسبة إليه في المراجع السابقة، وانظر أيضاً: بذل النظر ص ٦٢٣، الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي ص ١١١.
(٣) قال ابن قاسم العبادي: ((المراد بها أعظم العبادات وأدْخلها في التعبد كالصلوات بخلاف نحو الكفارات)) الآيات البينات (٤ / ٨) . ومُثِّل له بإيجاب الصلاة إيماءً في حقِّ العاجز عن الإتيان بها قياساً على إيجابها قعوداً في حق العاجز عن القيام بجامع العجز عن الإتيان بها على الوجه الأكمل. أو قياس إثبات الصلاة إيماءً بالحاجبين على الإيماء بالرأس عند العجز. انظر: شرح العمد ٢ / ٢٠٦، نهاية السول للإسنوي

٤ / ٣٧، تشنيف المسامع ٣ / ١٦٤. وقد بيّن الدكتور / عبد الكريم النملة أن الخلاف في هذه المسألة لفظيّ ٢ / ١٨٣.
(٤) القول الآخر في المسألة هو: جواز إثبات أصول العبادات بالقياس. وهو لجمهور الأصوليين. انظر: إحكام الفصول ص ٦٢٥، شرح اللمع للشيرازي ٢ / ٧٩١، التبصرة ص ٤٤٣، التمهيد لأبي الخطاب ٣ / ٤٤٠، التوضيح لحلولو ص ٣٦٨.
(٥) في ق: ((بالقياس)) وهو من مفرداتها، ولعلّه سهو من الناسخ.
(٦) في ن: ((بالقرائن)) وهي غير مناسبة هنا في الاستدلال.
(٧) في س: ((أصولنا)) وهو تحريف.
(٨) هكذا في ص، م، ز، وفي باقي النسخ: ((مثله)) ويكون مرجع الضمير حينئذٍ إلى الفرع. والأول أنسب لعود الضمير إلى المصلحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>