للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم اشتراك الأمة في الجهل بشيءٍ ما

ويجوز اشتراكهم في عدم العلم بما لم يُكلَّفوا به (١) .

الشرح

[الكلام على الإجماع في العقليات]

كون الإجماع حجة فرع النبوة، والنبوة فرع الربوبية، وكونِ الإله سبحانه وتعالى عالماً: فإن من لم يعلم زيداً لا يرسله، مريداً (٢) : فإنَّ اختيار زيدٍ دون (٣) الناس للرسالة (٤) فرع ثبوت الإرادة، والحياة (٥) : لأن الحياة شرط في العلم والإرادة، فهذه شروط (٦) في الرسالة، فلو ثبتت (٧) بالإجماع الذي هو فرع الرسالة لَزِم الدَّوْر (٨) ، وأما حدوث (٩) العالم فلا يتوقف عليه الإجماع (١٠)

إلا بالنظر البعيد من جهة أنه يلزم من قدم العالم انتفاء


(١) كتفضيل عمار بن ياسر على حذيفة بن اليمان أو عكسه رضي الله عن الجميع. انظر المسألة في: المعتمد ٢/٤٧، الإحكام للآمدي ١/٢٧٩، التوضيح لحلولو ٢٩٣، شرح الكوكب المنير ٢/٢٨٤.
(٢) ساقطة من ق.
(٣) هنا زيادة: ((اختيار)) في ن لا معنى لها.
(٤) في س: ((للمراسلة)) .
(٥) لو قال: ((حياً)) ، لكان أوفق للسياق، إذ يصير السياق: وكون الإله سبحانه وتعالى عالماً ... .، مريداً ... .، حياً ... .
(٦) في ق: ((شرط)) .
(٧) في ن، س: ((ثبت)) .
(٨) وجه الدور: أن الإجماع متوقف على الدليل السمعي، والدليل السمعي متوقف على النبوة، والنبوة متوقفة على الربوبية وعلى كونه تعالى حياً عالماً قادراً مريداً، فظهر بذلك توقف الإجماع على هذه الأمور، إذ لولاها لما وجد الإجماع، فلو توقفت هذه الأمور على الإجماع للزم الدور، وهو ممنوع؛ لأنه محال. انظر: رفع النقاب القسم (٢/٢٦٠) . ونظير ذلك: أنه لا يسوغ الاحتجاج بالقرآن على وجود الصانع وإثبات النبوة، إذ لا نعلم صحته إلا بعد تقدُّم العلم بوجود الصانع وثبوت النبوة فيلزم الدور. انظر: التلخيص للجويني ٣/٥٢.
(٩) المثبت من ز، م. وفي سائر النسخ: ((حدث)) .
(١٠) لأن العقل لو فرض قِدَم العالم لم يكن الإرسال مستحيلاً في ذاته، أي لا يتوقف إثبات النبوة على قِدَم العالم أو حدوثه، ومن ثمَّ فلا يتوقف الإجماع على حدوث العالم. انظر: رفع النقاب ٢ / ٥٦١. وقال الفخر الرازي: ((لا يمكننا إثبات الصانع بحدوث الأعراض، ثم نَعْرِف صحة النبوة، ثم نَعْرِف به الإجماع، ثم نعرف به حدوث الأجسام)) المحصول ٤/٢٠٥. وانظر: شرح الكوكب المنير ٢/٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>