(٢) الاستدلال لغةً: طلب الدليل. انظر: مادة " دلل " في لسان العرب. (٣) معناه: أن الاستدلال هو إقامة الدليل الموصل إلى الحكم الشرعي من جهة القوانين العقلية، لا من جهة الأدلة التي نصبت لذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الشرعي. انظر: رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٢٩. وللاستدلال اطلاقات أخر متباينة فيما بينها. وله أنواع كثيرة يتفاوت العلماء في عدّها وحصرها، لأنه مصطلح فَضْفَاض. انظر بحث الاستدلال تحديداً وتقسيماً واحتجاجاً في: إحكام الفصول ص ٦٧٢، شرح اللمع ٢ / ٨١٥، الإحكام للآمدي ٤ / ١١٨، نهاية الوصول للهندي ٨ / ٤٠٣٩، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٨٠، تقريب الوصول ص ٣٨٧، تشنيف المسامع ٣ / ٤٠٨، التقرير والتحبير ٣ / ٣٨١، التوضيح لحلولو ص ٤٠٥، شرح الكوكب المنير ٤ / ٣٩٧، الآيات البينات للعبادي ٤ / ٢٣٩، نشر البنود ٢ / ٢٤٩، إرشاد الفحول ٢ / ٤٥، الاستدلال عند الأصوليين د. علي العميريني ص ١٨ - ٥١. (٤) في س: ((المنصوصة)) . (٥) يسمى هذا بالاستدلال بالتلازم، ويسميه المناطقة بالقضية الشرطية، وبالقياس الاستثنائي، وهو مركّب من مقدمتين، الأولى: منهما مركّبة من قضيّتين، تُقْرَن الأولى بحرف شرطٍ كـ" لو " أو " إنْ " ونحوهما، وتسمّى بالملزوم أو المقدَّم، والقضية الأخرى هي جواب الشرط، قد تُقْرن بالفاء ونحوها، وتُسمَّى باللازم أو التالي. والمقدمة الثانية: استثناء من قضية واحدة يُقرن بها حرف استثناء مثل: " لكن " أو لا يُقْرن ويكون الكلام في معناه. مثاله: لو كان هذا إنساناً فهو حيوان، لكنه إنسان فهو حيوان أو لكنه ليس إنساناً فليس بحيوان. انظر: تقريب الوصول ص ١٢٤، شرح الكوكب المنير ٤ / ٣٩٨، نثر الورود ٢ / ٥٦٣، حاشية الصبان على شرح السُّلم للملّوي ص ١٤١، حاشية العطار على شرح الخبيصي ص ٢٤٧، شرح المطلع على متن إيساغوجي للأنصاري ص ٦٢، آداب البحث والمناظرة للشنقيطي القسم الأول ص ٩٠.