للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في الترجيح

ص: والأكثرون (١) اتفقوا على التمسك به (٢) ،

وأنكره بعضهم (٣) وقال: يلزم التخيير أو التوقف (٤) .

الشرح

حجة الجواز (٥) : قوله عليه الصلاة والسلام: ((عليكم بالسواد الأعظم)) (٦) ، وهو يقتضي تغليب الظاهر الراجح (٧) ، وقوله عليه الصلاة والسلام ((نحن نحكم بالظاهر)) (٨) ، وقياساً على البناء على الظاهر في الفتيا والشهادة وقيم المتلفات وغيرها، فإن الظاهر الصدق في ذلك والكذب مرجوح، وقد اعتبر الراجح إجماعاً، فكذلك هاهنا (٩) .

حجة المنع (١٠) : أن الدليلين إذا تعارضا ورجح أحدهما ففي كل واحد منهما مقدار هو مُعارَض بمثله، فيسقط (١١) المِثْلان، ويبقى مجرد الرُّجْحان، [ومجرد الرجحان] (١٢) ليس


(١) هنا زيادة: ((على أنهم)) في ن، ولا حاجة لها.
(٢) بل حكى بعض الأصوليين الإجماع على القول بالترجيح انظر: البرهان للجويني ٢/٧٤١، شرح المعالم لابن التلمساني ٢ / ٤١٤، فواتح الرحموت ٢/٢٥٩. وانظر المسألة في: المنخول ص ٤٢٦، المحصول للرازي ٥/٣٩٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٩، نهاية الوصول للهندي ٨/٣٦٤٩، شرح مختصر الروضة للطوفي

٣ / ٦٧٩، كشف الأسرار للبخاري ٤ / ١٣١، تقريب الوصول ص ٤٦٨، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٣٠٩، التوضيح لحلولو ص ٣٧٢، فتح الغفار ٣/٥١، شرح الكوكب المنير ٤/٦١٩.
(٣) يَنْسبُ فِئامٌ من الأصوليين هذا الإنكار إلى أبي عبد الله البصري الملقَّب بـ " جُعْل " لكن قال إمام الحرمين:
((ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها)) البرهان ٢/٧٤١، وانظر: المسودة ص ٣٠٩، الإبهاج ٣/٢٠٩، تشنيف المسامع ٣/٤٨٧، نشر البنود ٢/٢٧٣.
(٤) في س: ((الوقف)) .
(٥) هنا زيادة: ((أن)) في ن وهي مخلِّة، لم يتم الكلام بها.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) في ق: ((للراجح)) وهو تحريف.
(٨) سبق تخريجه.
(٩) من الأدلة الظاهرة قوة وبرهاناً - ولم يذكره المصنف - إجماعُ الصحابة وسلف الأمة على وجوب العمل بالراجح، وفي ذلك وقائع كثيرة. انظر: المحصول للرازي ٥/٣٩٧، الإحكام للآمدي ٤/٢٣٩
(١٠) ساقطة من س
(١١) في ن: ((فسقط)) .
(١٢) ساقط من س

<<  <  ج: ص:  >  >>