للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون مع العلم كالغصب فيأثم أو بغير علم فيعتقد أنه ماله، فلا يقال: إن الشرع أذن له في قبضه، بل عفا عنه بإسقاط الإثم، كما إذا وطيء أجنبية يظنها امرأته لا يقال: إن الشارع أذن له بل عفا عنه، ولا حُكْم (١) لله تعالى في فعل المخطيء والناسي،

ولا وَطْءِ الشبهات، بل العفو فقط [وكذلك قتل الخطأ] (٢) ، بل هذه الأفعال في حق هؤلاء كأفعال البهائم ليس فيها إذن ولا منع (٣) .

[الإقباض]

ص: الإقباض (٤) كالمناولة: في العروض والنقود (٥) ، وبالوزن والكيل في (٦) الموزونات والمكيلات (٧) ، وبالتمكين: في العقار والأشجار، أو بالنية فقط: كقبض الوالد (٨) وإقباضه لنفسه من نفسه لولده (٩) .

الشرح

ومن الإقباض أن يكون للمديون (١٠) حقٌّ في يد رَبِّ الدَّيْن، فيأمره بقبضه من يده لنفسه، فهو إقباض بمجرد الإذن.


(١) في ق: ((فِعْل)) وهو مما شذت به، ولعلَّه سَبق قلم الناسخ، وإلا فإنها غير لائقة بالله تعالى، فالقول بأن أفعال العباد ليست من فعل الله هو قول القدريّة نفاة القدر. انظر: شفاء العليل لابن القيم ١ / ١٤٩.
(٢) في ن: ((وكان مثل الخطأ)) وهو تكرار.
(٣) انظر: مرتبة العفو بالتفصيل في: الموافقات ١ / ٢٥٣ - ٢٧٨.
(٤) قال الشوشاوي: ((القَبْض والإِقْباض متلازمان، فما كان من جهة الدافع فهو إقباض، وما كان من جهة المدفوع إليه فهو قبض، وإنما جعلهما المؤلف قسمين لما بينهما من العموم والخصوص، فإن القبض قد يوجد من غير إقباض كاللقطة ونحوها، ولا يوجد الإقباض إلا ومعه قبض. فكلّ إقباض معه قبض وليس كلُّ قبض معه إقباض، فالقبض أعم)) رفع النقاب القسم ٢ / ١٢٧٩.
(٥) ساقطة من ق، س.
(٦) ساقطة من متن هـ.
(٧) هنا زيادة: ((والمنقولات)) في ن، س. وموضعها المناسب في قسم المناولة بعد النقود.
(٨) تحرَّفت في ن إلى: ((الولد)) .
(٩) فيما وهبه له أو باعه عليه أو تصدق به عليه أو حبسه عليه، فالأب قابضٌ ومُقْبض في آنٍ واحد.
(١٠) في ن: ((للمِديان)) وهي صحيحة، ومعناها: كثير الاستقراض، وكذلك كثير الإقراض، فهي من الأضداد. انظر: القاموس المحيط، مختار الصحاح. كلاهما مادة " دين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>