(٢) في ن: ((المُسْتَأْجَر)) وهو من انفراداتها. ووجهها: أن القبض يقع على العَيْن المستأجرة للانتفاع بها. وأما المثبت فالمراد به: السِّلعة المتساوَم عليها. وعبارة " قواعد الأحكام " - كما في ص (٥٠٥) : ((وقبض المتساوم عليه)) - أوضح مما هاهنا. (٣) في ن: ((أولات)) وهو خطأ؛ لأنه جَمْع للإناث، واحدتها ذات. انظر: مختار الصحاح مادة " أول ". (٤) انظر: قواعد الأحكام ص ٥٠٤، إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة لسيد صديق ص ١٦٥ - ١٦٦. (٥) في ن، س: ((المحبوسين)) وهو خطأ نحوي؛ لأنها ليست مرفوعة، ونائب الفاعل حكمه الرفع. (٦) في ق: ((هو)) . (٧) أي كذلك يكون الحكم في حفظ الوديعة إذا مات المودِع والمودَع، فإنَّ حِفْظها يؤول إلى الإمام. (٨) أي: المودَع. (٩) في ن، س: ((احتمل)) . (١٠) في ن: ((يرض)) ، وفي س: ((يعوض)) وهو تحريف. (١١) اقحمت هنا: ((لا)) في ق، وهو خطأ؛ لانقلاب المعنى. (١٢) في ق: ((تستصحب)) وهو خطأ. انظر: هامش (٧) ص ١١٢. (١٣) هذه تُعرف بـ" مسألة الظَّفَر " والحكم فيها يختلف باختلاف الحقوق. انظر: المغني ١٤ / ٣٣٩، المحلى ٨ / ١٨٠، الوسيط في المذهب للغزالي ٧ / ٤٠٠، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤ / ١٧١، إغاثة اللهفان ٢ / ٩٨، سبل السلام ٣ / ١٤١. (١٤) نقل المصنف عن المالكية - في هذه المسألة - خمسة أقوال، ورجَّح جواز الأخذ انظر: الذخيرة ٨/٢١٣، ٩ / ١٥٩، ٦ / ١٥٧..وفي كتابه: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام.. . ص (١١٢) نقل بأن مشهور المذهب عدم جواز الأخذ، وكذا في الفروق ١ / ٢٠٨. ولكنه استدرك عليه ابن حسين المكي في: تهذيب الفروق (بهامش الفروق ١ / ٢٠٧) وأبان أن المعتمد عند المالكية جواز الأخذ. وانظر: شرح الخرشي لمختصر خليل ٧ / ٢٣٥، التاج والإكليل للموّاق (بهامش: مواهب الجليل) ٧/٢٩٢.