للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرع كقبض المبيع (١) بإذن البائع والمُسْتَام (٢) والمبيع الفاسد والرهون والهبات والصدقات والعواري والودائع، أو بغير إذن من الشرع ولا من غيره كالغَصْب.

الشرح

يَقْبِض المغصوبَ من الغاصب ولاة (٣) الأمور إجماعاً، وفي قبض آحاد الناس خلاف بين العلماء (٤) ، ويُلْحق بالغائبين المحبوسون (٥) الذين لا يلحقون بأموالهم ولا يقدرون على حفظها فتحفظ لهم، وكذلك المُوْدِع إذا مات وترك الوديعة وورثته غائبون ومات الذي هي (٦) عنده (٧) ، فإن كان حياً (٨) فيحتمل (٩) أن يقال: الإمام أولى من الذي هي تحت يده؛ لأن إذن الأول انقطع بموته، وهو لم يُوْصِ (١٠) للثاني، وهذا هو ظاهر الفقه. ويحتمل أن (١١) يستصحب (١٢) حفظه لها حتى يوصلها إلى مستحقها. وقبض المُضْطر لما يَدْفع به ضرورته هو بإذن الشرع، وكذلك قبض الإنسان إذا ظَفِر بجنس حقه أو بغير جنسه على الخلاف في ذلك (١٣) والمذهب منعه (١٤) .

والقبض بغير إذن من الشرع قد


(١) جاءت هذه الجملة السابقة في س: ((أو بغير إذن الشرع كالمبيع)) .
(٢) في ن: ((المُسْتَأْجَر)) وهو من انفراداتها. ووجهها: أن القبض يقع على العَيْن المستأجرة للانتفاع بها. وأما المثبت فالمراد به: السِّلعة المتساوَم عليها. وعبارة " قواعد الأحكام " - كما في ص (٥٠٥) :
((وقبض المتساوم عليه)) - أوضح مما هاهنا.
(٣) في ن: ((أولات)) وهو خطأ؛ لأنه جَمْع للإناث، واحدتها ذات. انظر: مختار الصحاح مادة " أول ".
(٤) انظر: قواعد الأحكام ص ٥٠٤، إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة لسيد صديق ص ١٦٥ - ١٦٦.
(٥) في ن، س: ((المحبوسين)) وهو خطأ نحوي؛ لأنها ليست مرفوعة، ونائب الفاعل حكمه الرفع.
(٦) في ق: ((هو)) .
(٧) أي كذلك يكون الحكم في حفظ الوديعة إذا مات المودِع والمودَع، فإنَّ حِفْظها يؤول إلى الإمام.
(٨) أي: المودَع.
(٩) في ن، س: ((احتمل)) .
(١٠) في ن: ((يرض)) ، وفي س: ((يعوض)) وهو تحريف.
(١١) اقحمت هنا: ((لا)) في ق، وهو خطأ؛ لانقلاب المعنى.
(١٢) في ق: ((تستصحب)) وهو خطأ. انظر: هامش (٧) ص ١١٢.
(١٣) هذه تُعرف بـ" مسألة الظَّفَر " والحكم فيها يختلف باختلاف الحقوق. انظر: المغني ١٤ / ٣٣٩، المحلى ٨ / ١٨٠، الوسيط في المذهب للغزالي ٧ / ٤٠٠، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٤ / ١٧١، إغاثة اللهفان ٢ / ٩٨، سبل السلام ٣ / ١٤١.
(١٤) نقل المصنف عن المالكية - في هذه المسألة - خمسة أقوال، ورجَّح جواز الأخذ انظر: الذخيرة ٨/٢١٣، ٩ / ١٥٩، ٦ / ١٥٧..وفي كتابه: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام.. . ص (١١٢) نقل بأن مشهور المذهب عدم جواز الأخذ، وكذا في الفروق ١ / ٢٠٨. ولكنه استدرك عليه ابن حسين المكي في: تهذيب الفروق (بهامش الفروق ١ / ٢٠٧) وأبان أن المعتمد عند المالكية جواز الأخذ. وانظر: شرح الخرشي لمختصر خليل ٧ / ٢٣٥، التاج والإكليل للموّاق (بهامش: مواهب الجليل) ٧/٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>