وإنما قدَّم المصنف الدليل على المدلول للاختصار. لأنه لو قدم المدلول لاحتاج إلى إعادة الدليل بعد كلِّ مدلولٍ، فيكون تكراراً وتطويلاً. انظر: رفع النقاب للشوشاوي القسم ٢ / ٤٨٧. (٢) صورة المسألة: إذا اختلف أهل عصرٍ في مسألة على قولين؛ فهل يجوز لمن بعدهم أن يُحْدِث قولاً ثالثاً فيها؟. ذكرالمصنف فيها ثلاثة أقوال كما في الشرح. والغريب من المصنف أنه كرَّر بحث المسألة مرة أخرى في عبارة المتن بعد القادمة. انظر: ص (١٣٤) . (٣) انظر المحصول ٤ / ١٢٧. والنقل هنا بالمعنى. (٤) وهو لبعض الحنفية والظاهرية. انظر: المُحلَّي لابن حزم ١ / ٥٦١، النُّبَذ في أصول الفقه له أيضاً ص٤٢، بديع النظام لابن الساعاتي ١ / ٣٠٨، التوضيح لصدر الشريعة ومعه التلويح للتفتازاني ٢ / ٩٨، فتح الغفار لابن نجيم ٣ / ٧. (٥) وهو قول الجمهور انظر: المعتمد ١/٤٤، إحكام الفصول ص ٤٩٦، التبصرة للشيرازي ص ٣٨٧، المنخول للغزالي ص ٣٢٠، المحصول لابن العربي ص ٥١٧، لباب المحصول لابن رشيق المالكي ص ٣٥٧، المسودة ٣٢٦، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٣٥، التوضيح لحلولو ص ٢٧٩. (٦) التفصيل هو: ما إذا كان في القولين قَدْرٌ مشتركٌ بينهما لم يجز إحداث قولٍ ثالثٍ فيها وإلا جاز. أو بعبارةٍ أخرى: إنْ لزم من القول الحادث رفْعُ القولين السابقين لم يجز إحداثه وإلا جاز. والقول بالتفصيل هو اختيار الرازي في المحصول (٤/١٢٨) ، والآمدي في الإحكام (١/٢٦٩) ، وابن الحاجب في منتهى السول والأمل ص ٦١، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول (٦ / ٢٥٢٧) ، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٣ / ٨٨، ٩٣ وغيرهم. ومن العلماء من ذكر قولاً رابعاً في المسألة، ذهب إليه بعض الحنفية، وهو: إنْ حَدَث القولان من الصحابة لم يجز إحداث قولٍ ثالثٍ وإلا جاز: انظر: أصول السرخسي ١/٣١٠، كشف الأسرار للبخاري ٣/٤٣٥.