للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السادس

في أنواعها

وهي أحَدَ عَشَرَ نوعاً:

[حكم التعليل بالمحل]

ص: الأول: التعليل بالمحلِّ، فيه خلاف (١) ، قال الإمام: إنْ جوَّزنا أن تكون العلةُ قاصرةً جوَّزناه، كتعليل الخمر بكونه خمراً، أو البُرِّ يحرم الربا فيه لكونه بُرّاً (٢) .

الشرح

العلة* القاصرة: هي العلة (٣) التي لا توجد في غير محلِّ النص، كوصف البرِّ والخمر إذا قلنا إن الخمر خاص بما عُصِر من العنب (٤) على صورة خاصة. والخلاف في العلة القاصرة هو مع الحنفية، منعوها وأجازها الجمهور (٥) . غير أن الفرق بين المحلِّ والعلة القاصرة - من حيث الصورةُ والمعنى لا من حيث جوازُ التعليل - أن (٦) العلة القاصرة قد تكون وصفاً اشتمل عليه (٧) محل النص لم يوضع اللفظ له، والمحل ما وضع اللفظ له، كوصف البُرِّيَّة مثلاً (٨) إذا قيل: إنَّ البر اشتمل على نوع من الحرارة والرطوبة لاءم به


(١) الخلاف يؤول إلى ثلاثة مذاهب، وهي: منع التعليل بالمحل مطلقاً، جوازه مطلقاً، جوازه في العلة القاصرة المنصوصة دون المستنبطة أو المتعدية. انظر: المحصول للرازي ٥ / ٢٨٥، الإحكام للآمدي ٣ / ٢٠١، السراج الوهاج ٢ / ٩٥٤، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢١٧، نهاية السول ومعه سلم الوصول ٤ / ٢٤٥، سلاسل الذهب ص ٤١١، شرح الكوكب المنير ٤ / ٥١، التوضيح لحلولو
ص ٣٥٨، رفع النقاب القسم ٢ / ٩٠١، الصالح من مباحث القياس لشيخنا الدكتور السيد صالح عوض ص ٢٤٢.
(٢) انظر: المحصول ٥ / ٢٨٥.
(٣) ساقطة من ن.
(٤) هنا زيادة ((أو)) في س.
(٥) سيأتي مبحثها في النوع الثامن ص (٣٧٨) .
(٦) في ن: ((لأن)) وهو تحريف، يفضي إلى إعطاء معنىً غير مراد.
(٧) في س: ((عليها)) وهو خطأ؛ لأن الضمير يرجع إلى مذكر وهو " وصف ".
(٨) هنا زيادة: ((أما)) لا داعي لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>