(٢) في متن هـ: ((وجه)) ولها وجه كما سيتضح من الهامش التالي. (٣) هذا هو المشهور عن الإمام مالك، وكتابه " الموطأ " حافل بالاحتجاج بآثار الصحابة، وروي عنه المنع مطلقاً، وزعم القاضي عبد الوهاب - كما في البحر المحيط للزركشي (٨ / ٥٧) - أنه هو الصحيح الذي يقتضيه مذهب مالك؛ لأنه نَصَّ على وجوب الاجتهاد واتباع ما يؤدي إليه صحيح النظر، وقيل مذهبه: التفصيل، وهو إن اشتهر قول الصحابي ولم يظهر له مخالف كان حجةً - وليس هو إجماعاً سكوتياً - وإلا فلا. انظر: المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص ٢٣، ١٤٣، التوضيح لحلولو ص ٤٠٠، الضياء اللامع ٣ / ١٤٦، نشر البنود ٢ / ٢٥٧، نيل السول ص ١٦٩، نثر الورود ٢ / ٥٧٢، الجواهر الثمينة للمشّاط ص ٢١٥. أما المالكية فمنهم من احتجَّ بقول الصحابي، ومنهم من لم يحتج به. انظر: الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص ٩٧، منتهى السول والأمل ص ٢٠٦، تقريب الوصول
ص ٣٤١، مفتاح الوصول ص ٧٥٣، الموافقات ٤ / ٤٤٦. (٤) اضطرب النقل عن الشافعي في هذه المسألة، ومن العلماء من ردّ هذا الاضطراب إلى الاشتباه بين مسألتين هما: اعتبار قول الصحابي حجة، وجواز تقليده. انظر تحريره في: نهاية السول ٤ / ٤١٠. وعبارة الشافعي في رسالته ص (٥٩٧) تدل على حجية قول الصحابي، وكذا في الأم ٤ / ٣٤. وقد أطال ابن القيم في إعلام الموقعين (٤ / ١٠٤ - ١٠٦) في تحقيق مذهب الشافعي، وأنه يقول بحجية قول الصحابي في القديم والجديد، وعلّل وجهة نظر كل فريق في حكاية مذهبه، ونقل أقوالاً عن الشافعي نفسه تؤكّد مذهبه. وانظر: التبصرة ص ٣٩٥، التلخيص ٣ / ٤٥١، قواطع الأدلة ٣ / ٢٩٠، جمع الجوامع بحاشية العطار ٢ / ٣٩٦، التمهيد للإسنوي ص ٤٩٩، البحر المحيط للزركشي ٨ / ٥٧ - ٦٩، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعلائي ص ٤١. (٥) المراد بالإطلاق هنا أي من غير تقييد ببعض الصحابة، ولا بمخالفة القياس، كما سيعلم مما بعده. وممن ذهب إلى حجية قول الصحابي بإطلاقٍ جماعةٌ من الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد عليها جمهور أصحابه. انظر: العدة لأبي يعلى ٤ / ١١٨١، أصول السرخسي ٢ / ١٠٥، ميزان الأصول ٢ / ٦٩٧، جامع الأسرار للكاكي ٣ / ٩١١، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ٢٤٠، شرح الكوكب المنير